اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / هيئة التحكيم هي التي تحدد القانون واجب التطبيق
ذهب الكثير من الفقهاء، بأنه عند انعدام إرادة أطراف العملية التحكيمية على تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بأن يتم تخويل هيئة التحكيم سلطة تحديد هذه الإجراءات، ولها كامل الحرية في ممارسة هذه السلطة، لدرجة أنها لا تتقيد بالقيود التي يتفق عليها الأطراف، أوبما تفرضه المبادئ العامة للقانون الدولي، فهي تتمتع بنفس الإمكانيات التي يتمتع بها الأطراف.
فللهيئة أن تضع بنفسها ولنفسها القواعد الإجرائية التي تراها مناسبة لظروف النزاع في كل مسألة على حده أثناء سير العملية التحكمية، كما لها أن تضع هذه القواعد جملة واحدة، ولها أيضا أن تقرر اتباع نظام إجرائي معين معتمد في لائحة منظمة أومركز من مراكز التحكيم الدائم، ولها أن تقرر اتباع إجراءات نافذة في قانون إجراءات دولة معينة.
ولكن بعض الفقهاء انتقد فكرة تقييد حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، ويرى إطلاق سلطتهم في ذلك، تأسيسا على أن حرية الأطراف لاتتقيد بقيود موضوعية عند تنظيم إجراءات التحكيم، مما يتعين معه مه أن تتمتع هيئة التحكيم بذات الحرية الممنوحة للأطراف، وفضلا عن ذلك من الصعب وضع إطار موضوعي لتنظيم هذه الحرية بالنظر إلى اختلاف ظروف وملابسات كل نزاع عن الآخر.