الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / تطبيق قانون مقر التحكيم 

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    249

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيق قانون مقر التحكيم 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن قانون مقر التحكيم هو القانون واجب التطبيق على إجراءات العملية التحكيمية في حالة عدم وجود اتفاق بين أطرافه.

وقد استند أصحاب هذا الرأي على عدة أسس ومبررات منها: 

- تطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم هو الأفضل والأكثر ملاءمة لسير الإجراءات وللعملية التحكيمية بشكل عام، حيث يتيح لهيئة التحكيم فرصة تسهيل أعمالها، وذلك فيما يتعلق بإمكان طلب المساعدة من السلطات القضائية في دولة التحكيم، مثل طلب اتخاذ إجراءات وقتية أوتحفظية تتعلق بالنزاع.

التساؤل الذي يثار في هذه الحالة عن قانون المقر واجب التطبيق عند انعقاد جلسات التحكيم في أكثر من دولة ولم يتم تحديده من قبل الأطراف؟. ذهب رأى في الفقه، إلا أن مكان التحكيم هو المكان الذي انعقدت فيه أول جلسة للتحكيم، ولايعتد بالأماكن الأخرى التي انعقدت فيها الجلسات التالية. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى القواعد الموحدة التي أصدرها معهد القانون الدولي المعروف باسم (قواعد نيو شاتل 1959م) فقد حددت المادة الثانية منها قانون محل التحكيم بأن مكان التحكيم يعتبر هو مكان الانعقاد الأول، مالم يتحفظ المحكمون لصالح مكان آخر.

لكن السؤال الأكثر أهمية هو أنه في حالة تطبيق قانون مقر التحكيم على إجراءات التحكيم، فما هي تلك القواعد واجبة التطبيق في هذا القانون، هل هي قواعد الإسناد فيه أم قواعده الموضوعية؟

غالبية الفقهاء ترى أن المقصود بقواعد القانون مقر التحكيم هي قواعد الإسناد المنصوص عليها فيه لأنه في حالة غياب الاتفاق بين أطراف العملية التحكيمية على القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فإنه سوف يتم تعيين القانون بموجب إعمال قاعدة الإسناد في القانون مقر التحكيم.