اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / قواعد اللوائح الداخلية لهيئات التحكيم
وقد أخذت به غرفة التجارة الدولية بباريس (١/١٥٢) والاتفاقية الأوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي لعام 1961 (م 4) وقواعد التحكيم الخاصة بمركـز القـاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي .
وذلك إذا لم يتفق الأطراف على أختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات خصومه التحكيم، وكذا عجز هيئة التحكيم عن اختيار القواعد الملائمة للتطبيق.
ونرى في ذلك المعيار هو الأمثل عند وقوف الخصوم عـن اختيـار القـانون الواجب التطبيق وذلك من حيث:
أولاً : تواجد اللوائح المنظمة لاجراءات خصومة التحكيم كلائحة المحكمة الالكترونية، لائحة تحكيم المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ثانياً : أننا بشأن اقتراحنا بأختيار التحكيم المؤسسي للتحكيم الالكتروني فلن يكون هناك ثمة عائق على تطبيق إحدى لوائح مركز التحكيم الالكتروني والذي يعد من رأينـا قانون المقر في مكان خصومة التحكيم.