اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / الكتب / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الألكتروني / سلطة قانون مقرالتحكيم في تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني
سلطة قانون مقر التحكيم في تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني
تكون للإرادة الدور الرئيس في تحديد إجراءات التحكيم.
يمكن القول إنه يفهم ضمناً من إرادة الأطراف في حالة سكوتهم عن تحديد القانون الذي سيحكم إجراءات التحكيم قانون مقر التحكيم، أي البلد الذي يباشر فيه المحكمون مهمتهم يعتبر دليلاً على اختيار قانون هذا المقر ليحكم إجراءات التحكيم. وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي ما فيه من توافق إرادة الأطراف على اللجوء إلى قانون مقر التحكيم، ومع وجود مثل هذه القرينة التي تدل على إرادة الأطراف الضمنية على تطبيق القانون الإجرائي لدولة المقر، إلا أنه يرى البعض إمكانية إثبات عكسها.
حيث يترتب على تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم بواسطة مقر التحكيم بعض المسائل التحكيمية منها تعيين جنسية حكم التحكيم عند طلب تنفيذ الحكم؛ بمعنى أنه عند تنفيذ الحكم فإنه يتم التنفيذ بالاستناد إلى القانون الأردني أو المصري مثلاً، أيضاً يترتب على تحديد مكان التحكيم تحديد أنظمة الإثبات وتحديد الوسائل التي يجب مراعاتها في احترام حق الدفاع والمواجهة والقواعد المتعلقة بقانونية وكيفية استخدام الوسائل الإلكترونية في عقد جلسات التحكيم.
ومن خلال ما سبق يمكن القول إن القوانين الوطنية أو الدولية جميعها تأخذ بمبدأ الإقليمية.
إلا أن التحكيم الإلكتروني يتم عن طريق شبكة الإنترنت، وهي شبكة ليس لها حدود ويصعب فيها تحديد الموقع الجغرافي ولا ترتبط بإقليم معين، وهذا يعني غياب الوطن مادياً، حيث إن التحكيم الإلكتروني يجري في عالم الفضاء غير الملموس. ولكن المادة (14) من لائحة المحكمة الإلكترونية تقرر خضوع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية التي تنص عليها لائحة المحكمة، مع مراعاة القواعد المتعلقة بالنظام العام، وهنا لا توجد مشكلة في حالة الاتفاق على الخضوع الإجراءات مركز التحكيم الإلكتروني أو المحكمة الافتراضية التي تطبق قواعد إجراءات تلائم وتناسب وضع العالم الافتراضي. ولكن المشكلة قد تثور في حالة اختيار الأطراف إخضاع إجراءات التحكيم الإلكتروني لإجراءات التحكيم التقليدية، إلا أنه يمكن تجاوز هذه المشكلة بإبرام اتفاق تكميلي للقواعد التقليدية لتتناسب مع المسائل الفنية الخاصة بالتحكيم الإلكتروني.
إن التحكيم الإلكتروني يتم في عالم من الافتراض عن طريق شبكة الإنترنت دون وجود العقد، ويمكن القول أيضاً أن قانون الإجراءات المختار هو الذي يتحدد به مكان التحكيم، إلا أن هذه الاعتبارات مجرد افتراض وتحكيم غير مادي.
ولكن نرى أن مكان التحكيم الإلكتروني الذي ستتم فيه إجراءات التحكيم الإلكتروني هو موقع القضية على الإنترنت التي يكون مخزناً في هذا الموقع كل ما يتعلق بالعملية التحكيمية من البيانات والأدلة الكتابية والتبليغات وغيرها، حيث لا يستطيع أحد الوصول لها إلأ أطراف العلاقة وهذا الموقع الإلكتروني هو مقر التحكيم الإلكتروني، أيضا فإن الأطراف قد يتفقوا على أن يكون مكان التحكيم في البلد أو خارجه.
وبناء على ما تقدم من صعوبة تحديد مكان التحكيم الإلكتروني فإنه من الأفضل لكل مركز تحكيم أن يحدد مكان التحكيم الموجود في هذه الدولة وذلك من خلال نصوص قواعده، وأن يوضح هذا الارتباط الافتراضي بنصوص صريحة في نظام التحكيم سواء من خلال ربط التحكيم الإلكتروني بنصوص التحكيم العادي لبلد معين.
وخلاصة القول إن الحلول تتعدد في تحديد مكان التحكيم؛ فذهب رأي أنه يمكن تحديد مكان التحكيم بالرجوع إلى المكان الذي يوجد فيه المحكم، أي تطبيق قانون مكان التحكيم. وذهب رأي ثان إلى تطبيق قانون مكان تقديم الخدمة.