الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / قواعد العدل والإنصاف

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    417

التفاصيل طباعة نسخ

قواعد العدل والإنصاف

  القاعدة الاحتياطية الثانية التي ضمنها قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م في شأن المنازعات العقدية الخاضعة لمؤدياته ومنها عقود الدولة ذاتها إنما انصرفت إلى قواعد العدل والإنصاف، فقد أجاز للأطراف الاستناد إليها ولو بصفة رئيسية لأغراض فض منازعاتهم، إذ كان مؤدى نص المادة (4/39) بأنه:

 "يجوز لهيئة التحكيم إذ اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون ".

  يرى د/حازم عتلم .. أنه إذ كان الثابت من جانب ثالث أن مبدأ الاعتماد المتبادل بين الدول الغربية الصناعية ودول العالم الثالث، إنما أريد بادئ ذي بدء بصياغته وبإعلاه، أن يحجب ظاهرة التقسيم الدولى غير المتكافئ للعمل الذي فرضه التطور التاريخي للنظام الرأسمالي العالمي بين هاتين المجموعتين من الدول.

2 - القانون الفرنسي :

 أ- "يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية إلا إذا خول الأطراف إليه في اتفاق التحكيم مهمة الفصل فيه كمحكم طليق".

 حكم محكمة استئناف باريس الصادر بتاريخ 15 مارس 1984م والذي قضت فيه المحكمة بأنه : "محكمة التحكيم تملك القدرة على الإحالة إلى هذه القواعد (قواعد القانون في النطاق الذي يعطي النزاع حلا أكثر صحة". 

   حكم محكمة استئناف باريس الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1992م والذي

قضت فيه المحكمة بأنه: " عدم الإحالة الصريحة إلى قواعد العدالة لاتعني عدم الاعتراف بسلطة المحكم في التحكيم الطليق في النزاع الراهن منذ أن أخذ المحكم في اعتباره تقدير مختلف المعايير الواردة في القانون لتحديد القيمة الإيجارية لمقر شركة Siona تطبيق هذه المعايير كان بهدف الوصول إلى أقرب الحلول إلى تحقيق العدالة بقدر الإمكان.