اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / تطبيق قواعد العدل والإنصاف على التحكيم في منازعات عقود الدولة ( العقود الإدارية:
تطبيق قواعد العدل والإنصاف على التحكيم في منازعات عقود الدولة ( العقود الإدارية:
من المعروف أن القواعد العدل والإنصاف نطاق ومجال عملی واسع في القانون الإداري، وقد تمثلت في المبادئ العامة للقانون، وبالتالى خضوع منازعات عقود الدولة للقانون الإداري هو تطبيق القواعد العدل والإنصاف، فما الداعي إذا لترك القانون الإداري وتطبيق قواعد قد تراها هيئة التحكيم محققه للعدل والإنصاف ولكنها هي دون ذلك؟ .
ولكن هناك رأي يرى أن فكرة العدالة راسخة في القانون الإداري، وهي التي بنيت عليها العديد من نظرياته، ولذلك فلايوجد منطق يمنع جواز التحكيم بمقتضى العدل والإنصاف على منازعات العقود الإدارية خاصة وأن المحكم ملزم بعدم مخالفة قواعد النظام العام، وقد عبر الفقيه Auby) عن هذا الرأي بقوله: شرط التحكيم الطليق المنصوص عليه في المادة (1019) إجراءات مدنية قديم .... المادة (1474) حاليا، يطبق على التحكيم الإداري الذي له سند في هذا القانون وهو الاستثناء المتعلق بعقود الأشغال العامة، هو تحكيم شرعی ولكنه ملزم بقواعد النظام العام المعمول بها بوفرة في نصوص القانون الإداري عنها في معاملات القانون الخاص ".