الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / التحكيم بمقتضى قواعد العدل والإنصاف

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم بمقتضى قواعد العدل والإنصاف

إن العدل والإنصاف صفة واحدة تتصف بها قواعد العدالة والإنصاف، فلا فرق بين صفة العدالة وصفة الإنصاف بالنسبة لهذه القواعد، ولاتوجد قواعد عادلة وقواعد أخرى منصفة في هذه القواعد.

لقد عرفت الأنظمة القانونية الوضعية نمط التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف وهو يقوم في أساسه على عدم التزام المحكم بالتطبيق الحرفي لقواعد القانون واجبة التطبيق على الموضوع، وإنما يبحث عن حل منصف وعادل وملائم لموضوع النزاع ولكن يجب ألايكون ذلك الحكم مخالفا للنظام العام وقد أطلق على هذا النوع من التحكيمات مسميات عديدة منها التحكيم بالصلح.

 التحكيم بمقتضى قواعد العدل والإنصاف هو تحكيم لا يلتزم فيه المحكم بالقواعد القانونية وإنما يفصل في النزاع مستندا إلى اعتبارات العدالة، فقد يعطي الحق كل الحق لطرف واحد ويرفض كل طلبات الطرف الآخر، إذا وجد أنه صاحب الحق بمقتضى العدالة أوطبقا لنصوص قانونية يجدها متمشية مع اعتبارات العدالة. 

غير أنه من الثابت في ذلك الشأن أن مجمل الأنظمة القانونية يصعب كثيراً في شأنها الادعاء بانصرافها إلى كفالة قواعد قانونية مبعثها الرئيسي إحقاق العدل ولو في مفهومة النسبي، إذ غاية المشرع إنما تنصرف بحسب الأصل العام وفي المجتمعين الداخلي والدولي على حد سواء إلى الترجمة القهرية من خلال التشريع العلاقات القوى القائمة داخل الجماعة بين أشخاصها الرئيسية، فالواقع أن العدل النسبي - أو العدل التوزيعي بحسب التعبير الشائع للعلامة أرسطو طاليس- إنما لا يتهيأ له أن يلتصق إلابالأعمال القضائية كلما مكن للسلطات القضائية أن تنهض برسالتها السامية في شأن ضمان سيادة القانون استقلالاً وبالارتكاز على التطبيق غير المبتسر لمبدأ الفصل بين السلطات.