الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / تطبيق هيئة التحكيم قواعد العدالة علي النزاع

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

تنص الفقرة الرابعة من المادة 39 من قانون التحكيم علي انـه " يجـوز لهيئـة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – ان تفصل في موضوع النزاع علي مقتضي قواعد العدالة والإنصاف دون تقيد باحكام القانون وكذلك المادة (٢٨ الفقرة 3) من القانون النموذجي " تجري محكمة التحكيم تسوية وفقا للعدالة والإنصاف أو بصفتها منشئة لموائمة ودية، فقط إذا اذن لها الأطراف فـي ذلك صراحة"

والبين من هذه النصوص عدم الزام المحكم بقانون إرادي متفق عليه من خصوم التحكيم أو القانون، والقواعد القانونية الملائمة للتطبيق علي موضوع النزاع .

فالمحكم له حرية تكوين عقيدته بما يتناهي الى مسامعه ونظره من مقدمات الخـصوم اثنـاء سـير اجـراءات الدعوي والخصومه التحكيمية، وان كان ذلك لا يعيقه من استخدام احدي قواعد القانون. ولكـن يلاحظ ان اطلاق سلطات المحكم لا يصل الي حد السماح بإهدار المبادئ الأساسية الخاصة بقواعد العدالة الطبيعية او بالمباديء الأساسية الموجهة لنظر الخصوم.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا تعلقت قواعد العدالة والانصاف بالنظام العام الداخلي فان المحكم لا يمكن ان يتحرر عنها الا اذا كانت ماسه بمصلحة المتخاصمين. أي أنها ذات اثر نسبي فله تجاوزها بارادة الخصوم ضمنيا ، اما اذا تعلقت بالنظام العام الـذي يمس المصلحة العامة وحمايتها فلا يجوز الخروج عن قواعدها .