استمرارية إجراءات التحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف
إن مراعاة مبدأي المساواة والمواجهة بين الخصوم يجب ألا يكون على حساب مبدأ الاستمرارية للوصول إلى حكم منهى للخصومة، فإذا بدأت الإجراءات فلابد لها من استمرارها، وهو ما يعبر عنه بتداعي إجراءات التحكيم.
فإذا كان مبدأ المساواة والمواجهة مقرران لمصلحة الخصوم ، فلا يوجد ما يمنعهم من التنازل عنهما، بشرط أن يتم هذا التنازل بعد نبوت حق الخصوم فيه.
ويقع دائماً على المحكم بالصلح مهمة الحفاظ على مبدأ المساواة والمواجهة دون المساس بمبدأ استمرارية إجراءات التحكيم بالصلح ، ويتوقف مدى نجاحه في أداء مهمته على تحقيق هذه المبادئ وإقامة التوازن بينهم.