الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح /   دور التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف في الحد من تعسف الأطراف في العلاقة التجارية الدولية

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    141

التفاصيل طباعة نسخ

  دور التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف في الحد من تعسف الأطراف في العلاقة التجارية الدولية

   من المميزات التي يتسم بها التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف أنه يحد من تعسف بعض الأطراف في العلاقة التجارية ، وذلك بالمقارنة للتحكيم بالقانون ، إذ أن في حالة سيطرة أحد أطراف النزاع فإن هذا الطرف يسعی التأمين هذه السيطرة من خلال تحكيم القانون ، أي من خلال تطبيق أحد القوانين الوطنية الذي يعرف أحكامه الجامدة جيداً .، ويتأكد من أنه يحقق مصالحه الاقتصادية ، فبتطبيق القوانين الوطنية المختلفة قد يكون في صالح بعض أطراف العلاقة التجارية بشكل أكثر وضوحاً عن باقي الأطراف الأخرى .

   بينما التحكيم بالصلح يحقق الاستفادة لجميع أطراف النزاع ، فتطبيق المحكم بالصلح لقواعد العدالة والإنصاف ميزة يستفيد منها الأطراف جميعهم ، و بشكل متساوي ، مما يضمن استمرار التوازن الاقتصادي بينهم في أي لحظة من لحظات العلاقة التجارية.

   إذ يظهر في دراسات البيوع التجارية الدولية للبضائع المثلية أن المشترين لهم السيطرة الاقتصادية على هذه البيوع بسبب زيادة العرض على الطلب زيادة كبيرة ، وهذه السيطرة والهيمنة تمكنهم من اشتراط بعض الشروط العقدية التي تراعي مصالحهم ، وهي بالضرورة ضد مصالح البائعين وتعتبر قاسية لهم ، لذلك فإن المشترين لهم مصلحة كبيرة في اشتراط تحكيم القانون لحماية هذه الشروط ، فالتحكيم بالصلح يراعـى مـصلحة البائع لأن المحكم المفوض بالصلح يستطيع التخفيف مـن قـسوة وسيطرة المشترين بتطبيق قواعد العدالة والإنصاف على النزاع التحكيمي ، أما في التحكيم بالقانون فالمحكم فيه ملتزم بإقرار واحترام الالتزامات التي يلتزم بها البائع كما هي وبشكل جامد

    وبعد بحث سمات التحكيم بالصلح ، والذي تناولت فيه تجنب التحكيم بالصلح للعيوب المصاحبة لتطبيق القوانين الوطنية على النزاع التحكيمی، وأيضا دوره في الحفاظ على التوازن العقدي ، وأخيرا دور التحكيم طبقاً القواعد العدالة والإنصاف في الحد من تعسف الأطراف في العلاقة التجارية ، يكون البحث في الطبيعة القانونية للتحكيم بالصلح .