الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / تفويض المحكم في اختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    42

التفاصيل طباعة نسخ

تفويض المحكم في اختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف

   إذا كان الأصل هو مباشرة الشخص لحقوقه بنفسه ، فإن له أن يقوض غيره في ذلك نيابة عنه ، وإذا كان للخصوم الحق في اختيار التحكيم بالصلح ، فالأصل أن يباشروا هذا الاختيار بأنفسهم، ولكن لهم أن يفوضوا غيرهم في مباشرة هذا الحق ، فلهم أن يفوضوا المحكم في القيام بهذا الاختيار ، فيصبح المحكم هو الذي يقرر الالتزام بقواعد العدالة والإنصاف باعتبارها القواعد الواجبة التطبيق على النزاع ، أو يفضل تطبيق القانون الوطني واجب التطبيق على النزاع والذي تشير إليه قواعد التنازع الواجبة التطبيق على النزاع.

    يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح، أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون". 

   لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة ، وكان القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم ".

   ويظهر من النصوص السابقة أن المحكم بالصلح يملك اختيار تطبيق هذه القواعد أو تطبيق القانون الوطني واجب التطبيق من خلال قواعد التنازع الواجبة التطبيق على النزاع، فجميع النصوص السابقة تشير صراحة إلى إمكانية تطبيق قواعد العدالة والإنصاف بالنسبة للمحكم .

   وكذلك يظهر أن اختيار المحكم لتطبيق التحكيم بالصلح هو اختيار تنازعي وليس مجرد اختيار موضوعی فتنتفي أي صلة بين النزاع محل التحكيم وأي قانون وطني باعتبار أنه قانون واجب التطبيق.

    كذلك قبول المحكم المفوض بالصلح يتساوى هنا مع المحكم في تحكيم القانون ، فيكون صريحاً أو ضمنياً.

   وبعد بحث أصحاب الصفة في الاتفاق على التحكيم بالصلح يكون البحث في شكل الاتفاق على التحيكم بالصلح .