الحق في اختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف يثبت للخصوم أنفسهم، فهم أصحاب الحق في اختيار أحد طرق فض المنازعات لتسوية النزاع فيما بينهم، وكذلك للخصوم الحق في أن يفوضوا غيرهم ، ولهم أيضاً أن يفوضوا المحكم ذاته في استعمال هذا الحق.
تطبيق قواعد العدالة والإنصاف، وكذلك المادة (39) من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية والصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والخاصة بإمكانية اختيار التحكيم مع التفويض بالصلح وجميع لوائح التحكيم الدولية والاتفاقات الدولية التي تناولت حق الخصوم في اختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف على النزاع الذي يتعلق بالتجارة الدولية لم تشترط أهلية خاصة في الخصوم عند هذا الاختيار، وبالتالي فإن الأهلية اللازمة لاختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف هي ذات الأهلية اللازمة لاختيار التحكيم كأحد طرق فض وتسوية المنازعات.
فلابد أن يتمتع أطراف اتفاق التحكيم بالأهلية وتكون الأهلية اللازمة عادة - في القانون المقارن - لإجراء اتفاق التحكيم هي أهلية التصرف وفي تحديد أهلية التصرف يتم الرجوع إلى القانون الشخصي للطرف المتعاقد.
ومع الوضع في الاعتبار وجود قرينة مؤداها أن الأصل في المتعاملين دولية أنهم يملكون أهلية كاملة في إبرام كافة التصرفات الداخلة في نطاق معاملاتهم، والاتفاق على التحكيم صار من الأمور المألوفة عالمياً، إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها . .
ولأطراف التحكيم بالصلح الحق في تفويض غيرهم في اختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف، ولخطورة هذا الاختيار والذي قد يؤدي إلى التزام الخصم بالتزامات لم يقرها القانون الوطني واجب التطبيق.
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعية ، أما إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم شخصاً اعتبارياً، فإنه يجب التمييز بين أمرين ، أولها : جواز لجوء هذا الشخص الاعتباري إلى تحكيم العدالة والإنصاف خاصة بالنسبة للدول أو إحدى مؤسساتها أو الهيئات التابعة لها، ثانيها : سلطة ممثل الشخص الاعتباري في اختيار التحكيم بالصلح .
أما إذا كان الشخص الاعتباری هو" أخد الدول أو أحد مؤسساتها أو الهيئات التابعة لها ، فإنه يجب الرجوع إلى القوانين الإدارية المنظمة في هذا الشأن ، فللدولة من خلال سلطتها التشريعية السماح لهذه الهيئات باللجوء إلى التحكيم ، والسماح لها باختيار التحكيم بالصلح أو تقييد هذا الاختيار.
وقد نصت اتفاقية جينيف للتحكيم التجارى الدولى سنة 1961 علی تمتع الأشخاص الاعتبارية العامة بأهلية إبرام اتفاقات التحكيم ، إلا أنها أجازت تقييد هذه القاعدة بإرادة الدولة.
وإذا كان هناك تشريعات لبعض الدول لا تقر التحكيم بالصلح كأحد أنواع التحكيم الذي يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة فيه جبراً - مثل المملكة المتحدة - فإنه وبطبيعة الحال لا تتمتع الأشخاص الاعتبارية العامة في دولها بأهلية اختيار التحكيم بالصلح.
إن مديرى الشركات هم الذين يعبرون عن إرادة الشخص المعنوي، وهم وفقاً لذلك لا يعتبرون وكلاء عاديين، بل يملكون سلطات أكثر من تلك التي تكون للوكيل الاتفاقي، فتكون لهم كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركات والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما استتى بنص خاص في القانون أو في نظام الشركة، وعقد الشركة يتضمن في أغلب الأحوال تحديد سلطات المدير وذلك بتعيين الأعمال التي يجوز له القيام بها، وتلك التي تكون محظورة عليه، بحيث إذا خلا عقد الشركة من تحديد سلطات المدير ومن وضع أية قيود على سلطاته كان من حقه أن يقوم بجميع أعمال الإدارة وبأعمال التصرفات التي يستوجبها وجود الشركة وتحقيق أغراضها.