اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / دور التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف في الحد من تعسف الأطراف فى العلاقة التجارية الدولية
دور التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف في الحد من تعسف الأطراف فى العلاقة التجارية الدولية
من المميزات التي يتسم بها التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف أنه يحد من تعسف بعض الأطراف في العلاقة التجارية ، وذلك بالمقارنة للتحكيم بالقانون ، إذ أن في حالة سيطرة أحد أطراف النزاع فإن هذا الطرف يسعى لتأمين هذه السيطرة من خلال تحكيم القانون ، أى من خلال تطبيق أحد القوانين الوطنية الذي يعرف أحكامه الجامدة جيداً ، ويتأكد من أنه يحقق مصالحه الاقتصادية ، فبتطبيق القوانين الوطنية المختلفة قد يكون في صالح بعض أطراف العلاقة التجارية بشكل أكثر وضوحاً عن باقي الأطراف .الأخرى
بينما التحكيم بالصلح يحقق الاستفادة لجميع أطراف النزاع ، فتطبيق المحكم بالصلح لقواعد العدالة والإنصاف ميزة يستفيد منها الأطراف جميعهم ، وبشكل متساوي ، مما يضمن استمرار التوازن الاقتصادي بينهم في أي لحظة من لحظات العلاقة التجارية .
إذ يظهر في دراسات البيوع التجارية الدولية للبضائع المثلية أن المشترين لهم السيطرة الاقتصادية على هذه البيوع بسبب زيادة العرض على الطلب زيادة كبيرة ، وهذه السيطرة والهيمنة تمكنهم من اشتراط بعض الشروط العقدية التي تراعى مصالحهم ، وهي بالضرورة ضد مصالح البائعين وتعتبر قاسية لهم .
وبالتالي فإن التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف يكون في صـــــالح المتعاقدين مع هذه الأطراف المسيطرة على العلاقة التجارية ، أكثر وضوحاً منه في صالح الأطراف الأقوى سيطرة أنفسهم .
وبعد بحث سمات التحكيم بالصلح ، والذى تناولت فيه تجنب التحكيم بالصلح للعيوب المصاحبة لتطبيق القوانين الوطنية على النزاع التحكيمي ، وأيضا دوره في الحفاظ على التوازن العقدى ، وأخيراً دور التحكـيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف فى الحد من تعسف الأطراف فى العلاقة التجارية ، يكون البحث في الطبيعة القانونية للتحكيم بالصلح.