الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / حق الخصوم فى اختيار التحكيم بالصلح

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

حق الخصوم فى اختيار التحكيم بالصلح

    وبالنسبة إلى أهلية الاتفاق على التحكيم فهى أهلية إبرام التصرفات القانونية، فمن يملك أهلية التصرف في حق ما يملك إبرام اتفاق التحكيم فـــــي شأنه.

    وعلى ذلك فإن أهلية اختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف هي أهلية التصرف في الحقوق، وما يعتبر عارضاً من عوارض أهلية التصرف فــــي الحقوق ، يعتبر عارضاً من عوارض أهلية اختيار تطبيق قواعد العدالة والإنصاف.

   وقد نص القانون المدنى المصرى فى مادته رقم ( ۷۰۲ ) على أنه : " لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء".

    هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعية ، أما إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم شخصاً اعتبارياً، فإنه يجب التمييز بين أمرين ، أولها : جواز لجوء هذا الشخص الاعتباري إلى تحكيم العدالة والإنصاف خاصة بالنسبة للدول أو إحدى مؤسساتها أو الهيئات التابعة لها ثانيها : سلطة ممثل الشخص الاعتباري في اختيار التحكيم بالصلح .

   بداية وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة " الشركات والمؤسسات غير الحكومية " فإن أهلية هذه الكيانات الاقتصادية في اللجوء إلى التحكيم تتحدد من خلال قانون الدولة التي تنتمي إليها.

    وكما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعية ، فإن أهلية اختيار التحكيم بالصلح هي ذاتها أهلية الاتفاق على التحكيم ، هي ذاتها أهليــة التصرف، ولا يوجد فى القانون المقارن أى حظر على الأشخاص الاعتباريـة غيـر الحكومية في إبرام التصرفات القانونية، ومن ثم فلها أهلية إبرام اتفاق التحكيم، ومن ثم فلها أهلية اختيار التحكيم بالصلح.

   أما إذا كان الشخص الاعتبارى هو أحد الدول أو أحد مؤسساتها أو الهيئات التابعة لها "، فإنه يجب الرجوع إلى القوانين الإدارية المنظمة في هذا الشأن ، فللدولة من خلال سلطتها التشريعية السماح لهذه الهيئات باللجوء إلى التحكيم ، والسماح لها باختيار التحكيم بالصلح أو تقييد هذا الاختيار .

   وقد نصت اتفاقية جينيف للتحكيم التجارى الدولى سنة ١٩٦١ على تمتع الأشخاص الاعتبارية العامة بأهلية إبرام اتفاقات التحكيم ، إلا أنهـا أجازت تقييد هذه القاعدة بإرادة الدولة، إلا أن هذا التقييد محدود من ناحية أخرى .

    حق الدولة فى فرض قيود على أهلية الأشخاص الاعتبارية في الالتجاء إلى التحكيم ليس معناه حقها في منع الالتجاء إلى التحكيم في منازعات التجارة الدولية التى تكون هى أو هيئاتها العامة طرفاً فيها، فهذا الموقف يتعارض مع مبادئ الاتفاقية ذاتها.

   وإذا كان هناك تشريعات لبعض الدول لا تقر التحكيم بالصلح كأحد أنواع التحكيم الذي يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة فيه جبراً - مثل المملكة المتحدة - فإنه وبطبيعة الحال لا تتمتع الأشخاص الاعتبارية العامة في دولها بأهلية اختيار التحكيم بالصلح.

   هذا عن بحث أهلية الشخص الاعتبارى فى التحكيم بالصلح ، أما بالنسبة لسلطة ممثل الشخص الاعتباري فى اختيار هذا التحكيم ، فإذا كان اشتراط الوكالة الخاصة في الوكيل عن الشخص الطبيعي للاتفاق على التحكيم واختيار التحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف ، فإنه لا يشترط شروط خاصة فى ممثل الشخص الاعتبارى للاتفاق على التحكيم أو لاختيار التحكيم بالصلح، فمن له حق إدارة الشركة له الحق في إبرام اتفاقات التحكيم .

   " إن مديرى الشركات هم الذين يعبرون عن إرادة الشخص المعنوى وهم وفقا لذلك لا يعتبرون وكلاء عاديين، بل يملكون سلطات أكثر من تلك التي تكون للوكيل الاتفاقى، فتكون لهم كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركات والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص في القانون أو في نظام الشركة، وعقد الشركة يتضمن في أغلب الأحوال تحديد سلطات المدير وذلك بتعيين الأعمال التي يجوز له القيام بها، وتلك التي تكون محظورة عليه، بحيث إذا خلا عقد الشركة من تحديد سلطات المدير ومن وضع أية قيود على سلطاته كان من حقه أن يقوم بجميع أعمال الإدارة وبأعمال التصرفات التى يستوجبها وجود الشركة وتحقيق أغراضها، بما في ذلك اتفاق التحكيم الذي صار من مستلزمات إدارة الشركات التجارية والطريق الذي تتبعه هذه الشركات عادةً لفض منازعاتها مع الغير ".

   وبعد البحث في حق الخصوم فى اختيار التحكيم بالصلح ، يكون البحث في تفويض المحكم في اختيار ذات التحكيم .

107