اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / سلطة هيئة التحكيم بالفصل على مقتضى قواعد العدل والانصاف في القانون
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
نصت الفقرة الرابعة من المادة 36 عل أنه : " لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون " .
وعليه : وطبقاً لقانون التحكيم الأردني يجوز لهيئة التحكيم إذا قام أطراف النزاع بتفويضها وبصورة صريحة وواضحة بالصلح بينهما أن تفصل في النزاع الدائر بينهما ليس على مقتضى قواعد القانون أو التقيد بأحكامه وإنما على أساس العدل والانصاف .