تطبيق قواعد العدالة والانصاف : إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون – وواضح مما جاء بالفقرة الرابعة من المادة أن المشرع أجاز صراحة تجاهل نصوص القانون وتطبيق مبادئ العدالة في حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم قد فوضت بالصلح . ومن المقرر أن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة تعتبر مصدرا من مصادر القانون لانها تلهم القاضي إلى الحل الملائم للنزاع المعروض عليه ولكن القاضي لا يلجأ إلى هذا المصدر إلا إذا عجز عن أن يستقى ذلك الحل من مصادر القانون الأخرى وفي ذلك تنص المادة
الأولى من القانون المدني بقولها " تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقة حكم القاضي بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة – وواضح أن المشرع خرج على هذه القاعدة بأن أجاز لهيئة التحكيم . أن تركن إلى مبادئ العدالة والإنصاف وتتجاهل نصوص القانون وذلك إذا كانت الهيئة مفوضة بالصلح من جانب طرفی النزاع .