اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / سلطة هيئة التحكيم في الفصل وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف
سلطة هيئة التحكيم في الفصل وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف
تنص المادة الثامنة والثلاثون (فقرة 2) على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.
هيئة التحكيم في التحكيم مع التفويض بالصلح لا تلتزم بالقواعد الموضوعية في النظام الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
وقد أجاز النظام هذا النوع من التحكيم، والذي يحرر هيئة التحكيم من الالتزام بالقواعد الموضوعية في النظام، ويمنحها صلاحيات واسعة في اختيار القواعد التي يفصل فيها بموضوع النزاع.
فإذا ثار الشك في تحقق هذه الإرادة الصريحة، فإن التحكيم يجري وفقاً للنظام، وإذا وجدت شله الإرادة العربية، فإن الهيئة تفصل في النزاع وفق مقتضي قواعد العدالة والانصاف ، ويتم استبعاد القواعد النظامية أيا كان مصدرها . كما بينا سابقاً .
ولا يعني ما سبق إعفاء المحگم من تطبيق النظام كلية، فالمحكم بالصلح يلتزم:
- بألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أو النظام العام.
- بالقواعد الآمرة في نظام التحكيم ولائحته التنفيذية .
- بالحكم في حدود النزاع المعروض عليه، والتقيد بطلبات الخصوم.
- بالقواعد المتعلقة بالنظام العام الموضوعي والإجرائي، وبالمبادئ الأساسية للتقاضي؛ كحق المساواة، وحق الدفاع، وحق المواجهة.
ولا يعني تفویض هيئة التحكيم بالصلح أن المحكم يسعى للصلح، وإنما هو يسعى إلى تحقيق العدالة بإصدار حكم ينهي النزاع وفق القواعد التي يرى أنها تحقق العدالة والإنصاف بين الأطراف، ولو اقتضى ذلك الحكم بكل الطلبات لأحد الخصوم.