اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / قواعد العدالة والإنصاف في القانون
تنص المادة الثامنة والثلاثون (فقرة 2) على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم صراحةً على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى – قواعد العدالة والإنصاف" هيئة التحكيم في التحكيم مع التفويض بالصلح لا تلتزم بالقواعد الموضوعية في النظام الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
وقد أجاز النظام هذا النوع من التحكيم، والذي يحرر هيئة التحكيم من الالتزم بالقواعد الموضوعية في النظام، ويمنحها صلاحيات واسعة في اختيار القواعد التي يفصل فيها بموضوع النزاع.
ونظراً لهذة الخطورة، فقد أوجب النظام اتفاق الأطراف على ذلك صراحةً، بأن اتجهت إليه إرادتهما دون شك، ولا يجوز تفسير إرادة الخصوم على أنها اتجهت إلى اختيار هذا النوع من التحكيم إذا لم تذكره صراحةً.
فإذا ثار الشك في تحقق هذه الإرادة الصريحة، فإن التحكيم يجري وفقاً للنظام، وإذا وجدت هذه الإرادة الصريحة، فإن الهيئة تفصل في النزاع وفق مقتضي قواعد العدالة الإنصاف، ويتم استبعاد القواعد النظامية أيًّا كان مصدرها.