الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / تداخل التحكيم مع التفويض بالصلح مع التحكيم وفقا لقواعد العدالة والإنصاف

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

تداخل التحكيم مع التفويض بالصلح مع التحكيم وفقا لقواعد العدالة والإنصاف

  تنص المادة ٣٩ فقرة ٤ من قانون التحكيم على أنه «يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون» .

  منحت هذه المادة لهيئة التحكيم المفوضة بالصلح الخيار في أن تفصل في موضوع النزاع على النحو الذي تراه ضروريا لإحلال الوئام بين طرفي التحكيم دون استناد إلى أية قواعد ، أو أن تفصل في موضوع النزاع استنادا إلى قواعد العدالة والإنصاف.

   تعرف المادة ٥٤٩ من القانون المدنى عقد الصلح بأنه «عقد يحسم بمقتضاه الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته» .

   وعلى ذلك فإن التفويض بالصلح» هو عقد وكالة يفوض الموكل بمقتضاه الوكيل في إبرام عقد صلح عرفى نيابة عنه مع خصمه بحيث يتنازل الوكيل بمقتضاه عن جانب من حقوق موكله في مقابل تنازل الخصم عن جانب من حقوقه 

   ويختلف عقد الصلح العرفى عن حكم التحكيم (بالقانون أو مع التفويض بالصلح ) ، في أن عقد الصلح لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا يجوز تذييله بالصيغة التنفيذية ، بل يحتاج من يرغب فى تنفيذ أحكامه جبريا أن يلجأ إلى القضاء بدعوى يطلب فيها ذلك .

  اما «التحكيم» وفقا لقواعد العدالة والإنصاف فأرى أنه تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار حكم نهائى مع التزامها بتطبيق قاعدة موضوعية أو أكثر من قواعد العدالة والإنصاف ، على أن يتم تسبيب الحكم استنادا إلى ما تم تطبيقه من هذه القواعد.

   لذلك اقترح تعديل المادة ۳۹ فقرة ٤ من قانون التحكيم بحيث تقتصر على النص على التحكيم وفقا لقواعد العدالة والإنصاف منعا للخلاف حول طبيعة التحكيم مع التفويض بالصلح ، ونظرا لأن التحكيم وفقا لقواعد العدالة والإنصاف يفضل التحكيم مع التفويض بالصلح لأن الأول يصدر استنادا إلى قواعد موضوعية في حين أن الأخير يصدر دون مراعاة لأى قواعد قانونية .

  اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على أن يتم التحكيم وفقا لقواعد العدالة والإنصاف ، جاز لهيئة التحكيم أن تفصل فى موضوع النزاع دون التقيد بأحكام القانون واجب التطبيق ، على أن تبين في حكمها القاعدة أو القواعد التي أقامته عليها ».