الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / الكتب / التحكيم والنظام العام / تطبيق القواعد عبر الدولية

  • الاسم

    د. إياد محمد بردان
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    793
  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيق القواعد عبر الدولية

  يعتقد البعض بإمكانية اعتماد قواعد قانونية واجبة التطبيق على القابلية للتحكيم، تكون مستخرجة من المبادىء العامة في التحكيم الدولي. وهذا يستفاد من الاجتهاد التحكيمي الذي انتهى إلى اعتبار أن طابع النظام العام للقواعد الواجبة التطبيق من قبل المحكم، لا يشكل بذاته عقبة أمام التحكيم. وضمن ذات السياق، إنما استناداً إلى تحليل مغاير يعتبر البعض الآخر أن التحليل المقارن للمعايير المعتمدة في إطار القابلية الموضوعية للتحكيم في الدول، يفيد في استخلاص مبدأ مفاده، أن التحكيم يكون جائزا في كل مرة يكون لأطرافه حرية التصرف بحقوقهم . والبعض الآخر جعل من الطابع المالي للنزاع معياراً لمثل هذه القابلية .

  واستناداً إلى هذا التحليل ينتهي هذا الرأي إلى اعتبار أن الاختصاص الحصري للسلطات الدولتية، يمكن أن يشكل مانعاً من اللجوء إلى التحكيم في بعض الحالات.

   في الواقع، إن ما تقدم لا يخرج عن البحث في القانون الواجب التطبيق على القابلية للتحكيم، انطلاقاً من القوانين الداخلية التي تجيز بشكل عام التصرف بالحقوق، أو لم تضع اختصاصاً حصرياً لسلطة ما بنظر النزاع. وهذا يضاف إلى ما يمكن اعتباره قواعد مادية في نطاق القابلية للتحكيم في بعض المواد.

  وإذا كان الفقه أو الاجتهاد قد أشار إلى قواعد مادية تقرر وجود القابلية للتحكيم في بعض أنواع هذه المنازعات، فإن ذلك لم يصل إلى درجة القول بأنها تمثل قواعد نظام عبر دولي خاص بالقابلية للتحكيم في مثل هذه المنازعات، ذلك أن الإشارة إلى القابلية للتحكيم في ضوء قواعد النظام العام عبر دولي كانت على نحو صريح أو ضمني من قبل المحكمين. وهذا ما ظهر جليا في قراراتهم التي عمدوا بها إلى استبعاد القوانين الوطنية الواجبة التطبيق على القابلية للتحكيم، والتي لحظت أحكاماً تمنع اللجوء إليه .