اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / الكتب / الوجيز في التحكيم / سـلطة هيـئة التحكـيم بالفصل طبقاً لقواعد العدل والإنصاف عند تفويضها بالصلح
سـلطة هيـئة التحكـيم بالفصل طبقاً لقواعد العدل والإنصاف عند تفويضها بالصلح : تنص الفقرة الرابعة من المادة 39 من قانون التحكيم المصري على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ، كان لها أن تفـصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون تقـيد بأحكـام القانون ، وهو ذات المعنى الذي نصت عليه الفقرة الثالـثة من المادة 17 من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس . والفقرة الثالثة من المادة ٢٨ من القانون النموذجي . وعلـيه ؛ فإنه طبقاً لقانون التحكيم المصري وقواعد غرفة التجارة الدولـيـة بـباريس وقـواعد القانون النموذجي ؛ يجوز لهيئة التحكيم إذا فوضـها أطراف النزاع بعبارات صريحة واضحة بالصلح بينهما ، أن تفصل في النزاع الدائر بينهما ليس على مقتضى قواعد القانون أو التقيد بأحكامه ؛ وإنما على أساس العدل والإنصاف .
وتعبيـر العـدل والإنصاف تعبير شديد المرونة ، يتوقف بالدرجة الأولى على التكوين الثقافي والديني والاجتماعي لشخص المحكمة لأنها سالة تتعلق بالدرجة الأولى بالضمير والأخلاق ، وتختلف من شخص الأخـر لكونها مسالة شديدة النسبية ؛ لذا حرص المشرع على أن يكون الاتفاق صراحة لا ضمناً على تطبيق هذه القواعد ، وأن يكون الاتفاق بين جميع الأطراف إذا تعددواء لشدة مرونة هذا المعيار الذي يعتمد بالدرجة الأولى على الثقة في المحكم ، كما حرص على أن يقرن العدل بالإنصاف تقديراً منه على أن الحكم بالعدل وحده لا يكفي ، أو بمعنى آخـر ، قد لا يكون الحكم بالعدل منصفاً ؛ ذلك أن الإنصاف أعم وأشمل وأسمى في المرتبة ، فقد يكون العدل ما يقضي به القانون أو يمليه روح القائـون ، بيـما الإنصاف أسمى من عدل النصوص القانونية وروح التشريع ، ويواجه إنسائية النص ، أو بمعنى آخر ما يرتاح له الوجدان وإن خالف نصاً ، فالإنصاف يعني بالدرجة الأولى مراعاة الرحمة التي تعلو على اعتبارات العدالة . ومـن أمـثلة ذلك في تنفيذ عقود التشييد أو التنقيب أو من خطوط أنابيب البترول أو الغاز ؛ وجود صخور أو خط كهرباء أو خط مياء يقتضي الأمر تعديل مساره دون وجود نص في العقد يحكم هذه المسألة ، فمصلحة رب العمل تدفعه بأن العدل يوجب تحمل المقاول لهذه العقبات المادية التي يفاجأ بها عند التنفيذ باعتبارها عقبات مانية متوقعة تشمل في اعتباره عند تقدير حجم الأعمال والمقابل المادي لها ، بينما تقتضي مصلحة المقاول التمسك بأن من الإنصاف مراعاة العقبات غير العادية.