اجراءات خصومة التحكيم / قواعد العدالة والإنصاف في القانون / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / تطبيق هيئة التحكيم قواعد العدالة علي النزاع
تنص الفقرة الرابعة من المادة 39 من قانون التحكيم علي أنه " يجوز لهيئـة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة علي تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع علي مقتضي قواعد العدالة والإنصاف دون تقيد بأحكام القانون"
وكذلك المادة (28) الفقرة (3) من القانون النموذجي " تجري محكمة التحكـيم تسوية وفقا للعدالة والإنصاف أو بصفتها منشئة لمواءمة ودية فقط إذا أذن لها الأطراف في ذلك صراحة".
ومن الجدير بالذكر أنه إذا تعلقت قواعد العدالة والإنصاف بالنظام العام الداخلي فإن المحكم لا يمكن أن يتحرر عنها إلا إذا كانت ماسه بمصلحة المتخاصمين. أي أنها ذات أثر نسبي فله تجاوزها بإرادة الخصوم ضمنيا، أما إذا تعلقت بالنظام العام الذي يمس المصلحة العامة وحمايتها فلا يجوز الخروج عن قواعدها.
ومثال ذلك غض النظر عن التمسك بالتقادم الذي اكسب أحد الأطراف حقا أصبح عنصرا في ذمته المالية، فكما يملك صاحب المصلحة التمسك بــه فـإن تفويض المحكم يخوله تجاهل هذا التقادم . أما إذا تعلق الأمر بتنازل أحد الأطراف عن التمسك بتقادم لم يكتمل فإن المحكم لا يمكنه إقرار هذا التنازل لتعلق الأمر بحق لا يملكه الأطراف. وكذلك لا يؤدي التفويض إلي تخويل المحكم سلطة تسوية النزاع بين الورثة علي خلاف في قواعد الإرث أو إقرار المعاملة في تركة مستقبلية لتعلق الأمر بالمصلحة العامة.