الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / العقد والأعراف التجارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / اتفاقية دولية لترسيخ عادات وأعراف التجارة الدولية كقانون موحد

  • الاسم

    أحمد حسنى سيد محمد
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    283

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية دولية لترسيخ عادات وأعراف التجارة الدولية كقانون موحد

     وعلى ذلك فإنه يتبين لنا أن مثل هذه الاتفاقيات تعني في المقام الأول بشأن من الشئون الدولية، الذي يتعلق بمصالح عدد من دول العالم أو حتى بجميع دول العالم، وعن طريق مثل هذه الاتفاقيات الدولية يتم تنظيم ذلك الأمر بالصورة المثلي.

    وقد تكون هذه الاتفاقيات اتفاقيات ثنائية، أو اتفاقيات جماعية، فأما إن كانت ثنائية فإنها تبرم بين دولتين لتنظيم أمرا ما يتعلق بهما دون غيرهما من الدول، كأن يكون أمرا تجاريا كاتفاقيات التبادل التجاري الثنائية التي تتم بين دولتين فقط، أو حتى من الممكن أن يكون شأنا سياسيا كتنظيم بعض الأمور بين الدولتين، وذلك كعقد اتفاقيات لحل بعض المشكلات المتعلقة بالحدود بين الدولتين مثلاً.

    أما الاتفاقيات الجماعية وهي التي تضم عددا كبيرا من الدول، وفي الغالب تتم مثل هذه الاتفاقيات تحت مظلة منظمة دولية أو إقليمية. وتقوم هذه الاتفاقيات بتنظيم أمر عام تشترك فيه مصلحة جميع الدول المنضمة إلى الاتفاقية.

    وفي الحقيقة أن هذه الاتفاقيات تعد وبحق أحد أهم مكونات القانون الدولي وذلك لإقرارها العديد من القواعد التي تجمع العديد من الدول بمختلف أنظمتها القانونية، تحت مظلة واحدة، وذلك بعد توقيع هذه الدول على مثل هذه الاتفاقيات.

     ومن المعلوم أن المجتمع الدولي لا يحظى بتنظيم مثل ذلك التنظيم والذي تحظى به المجتمعات الداخلية للدول التي تقوم بإعداد التشريعات القانونية التي ترسي العدل بمفهومه الصحيح في تلك المجتمعات.

     ولما كان القانون يستهدف إقرار النظام في المجتمع وتحقيق العدل بين أفراده فالقانون هو في الأساس جماع بين النظام والعدل، وقد وجد القانون أساسا لكي يوفر للمجتمع البشري القدر من النظام الذي لا غنى عنه لنظام المجتمع وتقدمه. لكن تحقيق النظام في المجتمع ليس هي الغاية الوحيدة للقانون، وإنما يهدف القانون فضلاً عن ذلك إلى تحقيق العدل بين أفراد المجتمع، وليس يكفي أن يخلق القانون نظاما في المجتمع. بل ينبغي أن يكون هذا النظام عادلا في نفس الوقت.

     ولما كانت العلاقات والعقود التجارية الدولية، هي من أهم مجالات ذلك المجتمع، حيث أنها تعد وبحق في عصرنا الحديث هي أحد أهم المؤثرات في الناحية الاقتصادية لجميع دول العالم بلا استثناء .. فإننا ولذلك نعتقد ويشدة في أهمية عقد اتفاقية دولية جماعية موسعة، وذلك من خلال المنظمة الدولية الأكثر انتشارا بين دول العالم وهي منظمة الأمم المتحدة، وذلك لوضع قواعد قانونية موحدة، لإزالة كافة العقبات التي تواجه مثل هذه العلاقات التجارية، ولتحقيق العدل من خلال إرساء النظام الواجب توافره داخل تلك العقود والعلاقات وبين أفرادها.