الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / العقد والأعراف التجارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / مدى صلاحية العادات والأعراف التجارية لأن تكون قانوناً موحداً وملزماً للتجارة الدولية

  • الاسم

    أحمد حسنى سيد محمد
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    382
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

مدى صلاحية العادات والأعراف التجارية لأن تكون قانوناً موحداً وملزماً للتجارة الدولية

  وبالرجوع إلى ذلك الذي يطلق عليه قانون التجارة الدولية يتضح لنا أنه يجد أساسه في عادات وأعراف التجارة الدولية. تلك العادات والأعراف التي أنشأها التجار الذين يتعاملون في هذا المجال. ونستطيع أن نقول أن الإستقلالية التي حظي بها هذا المجال وهذه العلاقات أدت إلى ظهور تلك العادات والأعراف في تلك الأوساط المهنية وقد جرت العادة على أن المتعاملين في هذه الأسواق يقومون عادة بإتباع تلك العادات والأعراف. ثم بعد ذلك وفي مرحلة أخرى تم تقنين من هذه القواعد في الشروط العامة للعقود النموذجية الخاصة بكل مهنة على حدة ومن هنا نشأ ما يسمى بقانون التجارة الدولية .

   يتضح من ذلك أن قانون التجارة الدولية يضم القواعد التي تنظم علاقات القانون الخاص التجارية العابرة للحدود، أي التي ترتبط بدول مختلفة، فهو ينظم العقود الدوليـة بصفة مباشرة، استقلالاً عن كل قانون وطني، أي يخضعها لنظام قانوني مختلف عن ذلك الذي يحكم العقود الداخلية. يتضح أيضاً أن ذلك القانون ينظم العلاقات الخاصة سواء كان أطرافها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو كان أحد أطرافها شخصاً عاماً والآخر خاصاً، أما العلاقات التي تباشرها الـدول إستناداً إلى سلطتها السيادية في شئون تجارتها الخارجيـة فتخضع للقانون الدولي من الناحية الاقتصادية. ويضم القانون القواعد التي تضع حلولاً موضوعية مباشرة لمشاكل العقود الدولية للتجارة، وهي تفترق بذلك عن قواعد الإسناد التي تحتويها النظم الوطنية في القانون الدولي الخاص. وإن كان البعض يضيف تحت مفهوم قانون التجارة قواعد الإسناد التي يتم توحيدها دولياً لوضح الحلول الموحدة لفض التنازع بين القوانين والقضاء.

   رأينا أن لعادات وأعراف التجارة الدولية باعاً كبيراً في تكوين ما يسمى بقانون التجارة الدولية. ولكن السؤال الأهم الذي يثور في هذا الصدد هو هل لهذا القانون "قانون التجارة الدولية" صفة الإلزام؟ من المعلوم والمقرر أنه لا يجوز إطلاق صفة القانون إلا على القواعد التي يكون إلزامياً على المعنيين بتطبيقها أن يطبقوها.

   ومن المعلوم أيضاً أنه لا توجد أية إلزامية على المتعاملين في مجال التجارة الدولية ولا حتى على المحكمين أن يقوموا بتطبيـق عـادات وأعراف التجارة الدولية على منازعات التجارة الدولية المعروضة على التحكيم.

  ولعدم وجود الإلزامية كصفة هامة وضرورية ومطلوبة في القواعد التي توصف أو تصنف كقانون فمن الممكن وعلى حسب طبيعة المعاملات التجارية الدولية والتي يغلب فيها طرف على الطرف الآخر ويملى عليه إرادته بإعتباره الطرف الأقوى في العلاقة. حيث أنه ومن المعلوم بالنسبة لهذه المعاملات أنها تختلف فيها موازين القوى ليصبح هناك طرفاً قوياً والآخر أقل قوة فلذلك فإن الطرف القوى في مثل هذه المعاملات يستطيع أن يملى إرادته على الطرف الضعيف فيها ويجبره على تطبيق قانون وضعى معين. وليكن على سبيل المثـال قـانون دولتـه والـذي فيـه مصلحته الشخصية أو مصلحة كيانـه الاقتصادي. ومن هنا تأتى أهمية وجود إتفاقية دولية موسعة تضفى على مثل هذه القواعد صفة الإلزامية. تجعل من الصعب للمتعاملين في هذا المجال الخروج عليها أو تبديلها بأي قانون أخر إلا في أضيق الظروف.

توثيق هذا الكاتب 

رأينا الإختلاف الواضح بين العلاقات الاقتصادية الداخلية والعلاقات الاقتصادية الدولية.. ورأينا أيضاً أن ما يصلح من القواعد الداخلية ليطبق على العلاقات الاقتصادية الداخليـة فإنـه لا يصلح لأن يطبـق علـى العلاقـات الاقتصادية الدولية.. ورأينا كيف ولدت عادات وأعراف التجارة الدولية من رحم هذه العلاقات. والتساؤل الذي يثور الآن هو هل تصلح مثل هذه العادات والأعراف لأن تصبح قانوناً موحداً وملزماً للتجارة الدولية؟ ولتبيان ذلك علينا أن نوضح وبصورة جلية الأهمية الخاصة لهذه العادات والأعراف في هذا المجال؟