الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / العقد والأعراف التجارية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تطبيق المحكم الدولى لقانون التجار 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    292

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيق المحكم الدولى لقانون التجار 

   بعد أن أقرت المادة (25) من قانون التحكيم حق الأطراف أو سلطتهم في اختيار الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، جاءت المادة (39) من قانون التحكيم لتؤكد أيضاً حق الأطراف في اختيار القواعد التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، فقد نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه يجب أن تراعی هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة"

    قد يغفل التجار عن تحديد القانون الواجب التطبيق، اعتماداً منهم على أنهم يخضعون عقدهم للعادات والأعراف التجارية السائدة في مجالهم ، في هذه الحالة يبرز دور المحكم الدولي لتحل إرادته محل إرادة الأطراف في تطبيق قانون التجار.

   تعتبر الشروط التي يتضمنها العقد والأعراف والعادات التجارية مصدراً هاماً من مصادر القواعد الموضوعية التي تحكم المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية الناشئة عن هذه العقود.

   وطبقا لنص المادة (3/39) آنفة الذكر يتعين على المحكم مراعاة الشروط العقدية، كما يجب عليه مراعاة العرف الذي يحكم المعاملة، فالعرف يعد مصدراً تقليدياً راسخاً من مصادر القانون التجاري بمعناه الواسع ، كما يتعين عليه مراعاة العادة التجارية عند الفصل في النزاع، وتأتي العادة التجارية بعد العرف في المرتبة وبينهما فارق دقيق هو أن العرف لا يتوقف إعماله على اتجاه إرادة الأطراف إليه بينما إعمال العادة التجارية يتوقف على اتجاه إرادة الطرفين إليها، ومن ثم لا يجوز إعمالها إذا أثبت أحدهما عدم علمه بها، والمحكم الدولي في هذا الصدد يتعين عليه أولا البحث في الشروط العقدية فإذا لم يجد شرطا عقديا صريحا طبق العرف، فإذا لم يجد طبق العادة التجارية على موضوع النزاع.

   يثور التساؤل عن مدى حرية المحكم الدولي في تطبيق أعراف وعادات التجارة الدولية! هنا يتمتع المحكم الدولي بحرية واسعة في اختيار القانون الواجب التطبيق، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة؛ فهي مقيدة إذا ما رأى أن تلك القواعد تخالف النظام العام الداخلي أو الدولي ولو كان الحكم الصادر لن يصدر بشأنه أمر بالتنفيذ إذا إنه يخالف النظام العام في مصر. 

توثيق هذا الباحث

   يرى الباحث أنه ينبغي التفرقة في هذا الصدد بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي ؛ فبالنسبة للأول لا تهاون مع ما يعارض النظام العام الداخلي وبالنسبة للثاني ينبغي أن تكون هناك مرونة وذلك بتضييق فكرة النظام العام وذلك تفعيلاً لنظام التحكيم لا سيما التحكيم التجاري الدولي وذلك ما يسهم في جذب الاستثمار للبلاد، خاصة وأن الأعراف والعادات التجارية الدولية تأبى انحراف التاجر عن تنفيذ التزامه بحسن نية. -

  ومن التطبيقات التحكيمية في هذا الشأن إحدى القضايا عرضت على المحكمة التحكيمية بغرفة التجارة الدولية؛ كلف الأطراف المحكمين بتحديد القانون الوطني أو المبادئ العامة للقانون أو العادات أو الأعراف التي يتعين فض النزاع على هداها وقد قررت المحكمة :    

    " حيث إنه معلوم استقلال الجماعة التجارية الدولية الذين يتبعون قواعدهم في معاملتهم فإنه من المقرر بالنسبة للمشروعات الدولية أنها يمكنها على هذا النحو أن تفلت من نفوذ القوانين الأجنبية".

    وفي قضية أخرى طبق المحكم فيها بشكل صريح قانون التجار الدولي في نزاع بين شركة تركية وشركة فرنسية حيث قررت هيئة التحكيم فيما يتعلق بتطبيق القانون الفرنسي أو القانون التركي أنه مواجهة للصعوبة المتمثلة في اختيار قانون وطني يفرض نفسه فإن المحكمة اعتبرت أنه من الملائم أخذ في الاعتبار الطبيعة الدولية للاتفاق أن تنحي جانباً أي تشريع بعينه سواء تركيا أو فرنسا وتطبق قانون التجار الدولي .

  بجانب هذه المؤشرات توجد مؤشرات خاصة يستعين بها المحكم في سبيل تحديده للقانون الواجب التطبيق على النزاع منها؛ اللغة المعتمدة في العقد محل النزاع، العملة الواجب الدفع بها، المكان الذي اختاره الأطراف لإجراء التحكيم وذلك استنادا إلى ما يسمى الإرادة الضمنية للأطراف ، وقد اعتمد القضاء هذه المؤشرات.

   وتعتبر اتفاقية روما الصادرة في 19 يونية لعام 1980 الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات العقدية والتي صدقت عليها فرنسا في الأول من أبريل لعام 1991، نصت في المادة الثالثة منها على أن العقود التي تخص التجارة الدولية يحكمها قانون الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق. ونصت المادة . الرابعة على أنه إذا لم يتفق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق فيعتبر قانون الدولة التي يعتبر العقد أكثر صلة به هو القانون الواجب التطبيق .