الأصل أن يتحد القانون الواجب التطبيق على العقد مع القانون الواجب التطبيق على النزاع. ويترتب على هذا الأصل أنه عند غياب الإتفاق الصريح على إفراد قانون مستقل يحكم النزاع فإن المحكم يطبق قانون العقد الذي ثار بشأنه النزاع،فالعلاقة نشأت في ظله وهو أنسب لحكم المنازعات التي تثور بشأن العقد القانون العقد يتحدد تبعاً لمركز الثقل فيه وغالباً ما يكون محل تنفيذ العقد حيث يعتنى المشرع بتحديد ضوابط وقيود علاقة الأطراف لأنها محل إهتمام لديه ومن ثم يجب ألا تخضع المنازعات بشـأنها لحكـم قانون آخر ، فالأوضاع في كل دولة تقتضى تنظيم العلاقة على نحو معين، فنصوص القانون تعبر عن مضمون موضوعي يحقق السياسة التشريعية التي يتوخاها المشرع ومن ثم يتعين تدخله لحل المنازعات التي تنشأ عن هذه العلاقة التي نشأت في ظله.
فالسياسة التشريعية التي تتبناها غالبية الدول بتحرير الصادرات وتقييد الواردات كما ونوعاً قد تتعارض من دولة إلى أخرى،ويعد إخلالا بتوقعات الأطراف المشروعة إستبعاد النظام القانوني الذي نشأ العقد في ظله، فقـانون العقد هو القانون الواجب التطبيق والذي يستمد منه العقد قوته القانونية ويحكم إنعقاده وآثاره.وترتي" على ذلك يكون التفات المحكـم عن قانون العقد خروجاً عن الأصل،ويجب أن يكون له ما يبرره .