إن التطرق هنا للتحكيم في العقود الإدارية التي يكون أحد طرفيها مقاولة عامة لا يعني التسليم بأن جميع عقود المقاولات العامة هي عقود إدارية بطبيعتها، بل على العكس من ذلك فإن هذه العقود هي عقود خاضعة للقانون الخاص مبدئيا.غير أنه وفي نفس الوقت، فإن عقود المقاولات العامة يمكن أن تندرج في بعض الأحيان تحت طائلة العقود الإدارية والسبب في ذلك هو عدم كفاية المعيار العضوي لتحديد طبيعة العقود الإدارية، هذا المعيار الذي أصبح يعيش أزمة حادة للعب دوره في تحديد طبيعة العقود الإدارية.الفقرة الأولى من نفس الفصل تحديد أشكال وشروط التحكيم في العقود التي تكون المقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات طرفا فيها، فلقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 311 ق م م على أنه يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إداراتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها. غير أن تمييز المشرع بين المؤسسات العامة من جهة والمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات من جهة أخرى يكرس اللبس الحاصل في التمييز بين المؤسسات العمومية والمقاولات العامة ، كما أن استعمال المشرع لمصطلح المقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات يزيد الأمر تعقيدا خصوصا إذا ما استحضرنا ارتكاز المشرع على العنصر العضوي بدلا من العنصر المادي في إقراره التحكيم في العقود الإدارية. وتأخذ المقاولة العامة بالمغرب أشكال قانونية متعددة، كشكل مؤسسةعامة تجارية وصناعية أو شكل شركة ذات الرأسمال العمومي أو شكل شركات ذات اقتصاد مختلط
نصت المادة 2 من القانون 69.000 على انه تجرى المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والشركات والمقاولات العامة بكيفية قبلية أو بعدية تبعا لشكلها القانوني وطريقة تسييرها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بمقتضى قانون خاص.أما فيما يتعلق بنطاق وأنواع المراقبة فإن المادة 3 من القانون رقم 00 69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، فقد اعتبرت بان المؤسسات العامة تخضع لمراقبة قبلية يقوم بها الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة وخازن مكلف بالأداء وفقا للمواد 7 و 8 و 9 و 10 من نفس