الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / العقد والأعراف التجارية / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / مراعاة شروط العقد والأعراف الجارية

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    222

التفاصيل طباعة نسخ

مراعاة شروط العقد والأعراف الجارية

    يجب على هيئة التحكيم مراعاة شروط العقد محل النزاع، تطبيقاً للقاعدة التي تقول " العقد شريعة المتعاقدين". فالعقد موضع النزاع هو الذي يحدد حقوق والتزامات كل طرف على حدة، وما دام هذا العقد لا يخالف النظام العام والآداب العامة فإن بنوده تعتبر مكملة لأحكام القانون واجب التطبيق.

   في جميع الأحوال، أوجبت المادة (۲۸/٤) من قانون التحكيم النموذجي على هيئة التحكيم بأن تفصل في النزاع وفقا لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.

    وعلى ذات النهج أو جبت المادة (۳/۳۹) من قانون التحكيم المصري أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.

   والملاحظ أن نصوص هذه القوانين قد أكدت على هيئة التحكيم أن تراعي هذه الشروط وال تلتزم بتطبيق بنود العقد المبرم بين الطرفين للوصول إلى حل عادل للنزاع إلا ما قد يخالف منها النظام العام والآداب العامة.

   من جانب آخر، فإن النص على إلزام هيئة التحكيم، مراعاة تطبيق الأعراف الجارية، فلأنها تعتبر مصدراً من مصادر القانون الواجب التطبيق سواء بالنسبة لحالة اتفاق الأطراف على اختياره أو لتحديد هيئة التحكيم له عند عدم الاختيار.

  والأعراف باعتبارها مصدراً من مصادر القانون سواء القانون الداخلي أو القانون الدولي، إلا أنها عادة تأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع... وتطبيق هذه الأعراف يكون تطبيقاً تكميلياً للنص التشريعي... وهيئة التحكيم عندما تجد تعارضاً بين هذه الأعراف وبين نص تشريعي واجب التطبيق أو قاعدة قانونية آمرة، فإنها تطبق النص التشريعي لأنه يسمو على ما يجري عليه العرف.