نصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام على ما يلي :" (1) مع مراعاة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية الغراء والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي :
يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادت المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
فيجب مراعاة القواعد الموضوعية التي ترد في شروط العقد، وهي الشروط الخاصة بموضوع النزاع، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو الذي يحدد حقوق والتزامات طرفيه، سواء اتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق أم لم يتفقوا.
ويجب كذلك على هيئة التحكيم أن تأخذ بالاعتبار القواعد التي ترد في الأعراف الجارية في نوع المعاملة، سواء اتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق، أو اختارت هي القانون الواجب التطبيق.
والعرف قاعدة درج الناس على اتباعها في معاملاتها حتى شعرو أنها واجبة الاتباع بغير نصً عليها في العقد، أو في القواعد النظامية. ولا تتوقف مراعاة القواعد العرفية على إرادة الأطراف، بل يجب مراعتها بموجب النظام، كما أنه لا يجوز الاعتداد بالجهل بالعرف، وعلى من يدعي العرف إثباته.