لذا، فقد لا يؤسس المحكم حل النزاع على القانون الداخلي، وإنما على حكم القواعد الدولية التي تتضمنها عادات التجارة الدولية وأعرافها.
وبالتالي، تأسيس هيئة التحكيم في المثال السابق حكمها على أعراف صناعة السينما بصفة عامة، وإحالتها على القرار التنظيمي للمركز الوطني لصناعة السينما بشكل خاص يعد من قبيل أحكام التحكيم المسبية بشكل صحيح عبر إحالتها علي عادات التجارة الدولية في متن الأسباب الصادرة عنها .