الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / العقد والأعراف التجارية / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / أثر تطبيق عادات وأعراف الأوساط المهنية على كفاية الأسباب:

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    201

التفاصيل طباعة نسخ

أثر تطبيق عادات وأعراف الأوساط المهنية على كفاية الأسباب:

تتحقق كفاية أسباب حكم التحكيم في مثل هذه المنازعات إذا أحالت هيئة التحكيم علي العادات والأعراف الخاصة بالوسط المهني الذي ينتمي إليه الخصوم.

ومن ذلك، ما يتجلى في تحكيم غرفة صناعة السينما، ففي نزاع خاص بتفسير العقد المبرم بين الأطراف الذين كانوا من ذوي مهنة هذه الصناعة منذ زمن طويل.

ولذلك، محكمة استئناف باريس ردت على ادعاءات البطلان المتعلقة بعدم تسبیب حكم التحكيم، وقررت أن حكم التحكيم أحال علي عادات صناعة السينما التفسير العقد المبرم بين أطرافها، وهو ما يشكل سبباً كافياً يقوم عليه حكم التحكيم.