الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / سلطة المحكمين فى تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكمين فى تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

إن المحكم ليس له قانون اختصاص ولا يصدر أحكامه باسم هذه الدولة أو تلك ، ومن ثم لا يخضع بالتالي لسيادة أي دولة حتى ولو كانت هي أو أحـد رعاياهما أو كلاهما طرفاً في المنازعة المنظورة أمام المحكم .

    والأصل أن يتفق الطرفان على تحديد القانون الواجـب التطبيق على موضوع النزاع ، إلا أنه قد لا يحدث هذا الاتفاق ، إما نتيجة عـدم الاهتمام أصلاً بهذه المسألة . من جانب الطرفين ، أو بسبب اختلافهما على هـذا التحديد ، ولا يترتب على عدم الاتفاق على تحديد القانون الواجب التطبيق ، عدم قيام نزاع التحكيم ، إذ يناط بهيئة التحكيم ، قانوناً مهمة اختيار هذه القواعد ، ما دام أي من الطرفين لم يعلقا مباشرة التحكيم على اختيارهما لهذا القانون.

  وقد نصت المادة (٢/٣٩) من قانون التحكيم المصرى(3) على أنه :

   وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيـق علـى موضـوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثـر اتصالاً بالنزاع ".

    كما نصت المادة (١٤٩٦) من قانون المرافعات الفرنسي على أنه :

   " يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارها الأطـراف ، وإلا فوفقاً للقواعد التي يراها مناسبة . ويأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية بجميع الأحوال " . 

   ويلاحظ أن المشرع المصرى قد أعطى الصلاحية لهيئة التحكيم باختيار القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع دون تحديد ضوابط لهذا الاتصال أو الملائمـة ، تاركاً الأمر لمطلق تقدير المحكم لما يراه أنسب للنـزاع ، والقـانون الأنسب سيختلف باختلاف ظروف النزاع . وبالتالي فهو معيار موضوعی ولیس شخصی ، ومن المؤشرات الموضوعية التي تعكس المصلحة بين النزاع والقانون الملائم ، اختيار قانون إبرام أو تنفيذ العقد أو قانون مكان العقد.

   أما بخصوص موقف المشرع القطري من سلطة المحكمين فـي تحديـد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، نجد أن قانون التحكيم القطري قد خلا من النص أو الإشارة لهذا الدور ، الأمر الذي يتضح معه – وفي ضوء نص المادة (١٩٨) تحكيم قطري – أن القانون القطري هو القانون الواجب التطبيق ما لم يتفق الأطراف على خلافه ، بمعنى أن قانون دولة قطر هو القانون الواجـب التطبيق إذا توافر شرطان، أولهما أن يتم اتفاق التحكيم في قطر ، وثانيهمـا ألا يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك ( أي تحديد جهة أو هيئة أو مركز - علـى خلاف القوانين القطرية – يكون صاحب الولاية في التحكيم ) .

   وعادة ما يتجه المحكم في تحديد القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع إلى قواعد الإسناد في قانون الدولة التي يجرى فيها التحكيم .

  في حين تنص المادة (١٤٩٦) من قانون المرافعات الفرنسي الجديد على أنه : " يتولى المحكم حسم النزاع طبقاً لقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، أو طبقاً للقواعد التي يقدر ملاءمتها في حالة عدم اتفاقهم، وفي جميع الأحوال تؤخذ العادات في الاعتبار".

   هذا ، وتنص المادة (7) من الاتفاقية الأوروبية للتحكيم الـدولي لـسنة ١٩٦١ ، على أنه : "للأطراف حرية تحديد القانون الذي يتعين على المحكمـين تطبيقه في موضوع النزاع ، فإذا لم يحدد الأطراف القانون الواجب التطبيـق ، يطبق المحكمون القانون الذي تحدده قاعدة التنازع التي يقدر المحكمون ملاءمتها في النزاع ، وفي الحالتين يعتد المحكمون بأحكام العقد والعادات التجارية ".

   أما المادة (١/١٧) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية I.C.C ، فتنص على أنه : للأطراف حرية تحديد القواعد القانونية التي يجـب علـى المحكمـة التحكيمية تطبيقها على موضوع النزاع ، وإذا لم يحدد الأطراف هـذه القواعـد طبق المحكم القواعد القانونية التي يراها ملائمة " .

   فيما تنص المادة (٤٢) من اتفاقية تسوية منازعـات الاستثمار لسنة 1965 على أنه : "عند عدم اتفاق الأطراف تطبق هيئة التحكيم قـانون الدولـة الطرف في النزاع ... بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الواردة في قانون هـذه الدولة ، وكذلك مبادئ القانون الدولي في الموضوع".

   وتنص المادة (٢/٢٨) من نموذج القانون الذي اعتمدتـه لجنـة الأمـم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( Model Law ) ، على أنه : " إذا لـم يـعـين الأطراف أية قواعد ، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الـذي تقـرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق " .