اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / دور المحكم في تعيين القانون الواجب التطبيق عند غياب قانون الإرادة
دور المحكم في تعيين القانون الواجب التطبيق عند غياب قانون الإرادة
منح المشرع هيئة التحكيم سلطة تقديرية واسعة لاختيار القانون الواجب التطبيق عند غياب قانون الإرادة؛ فنص في الفقرة الثانية من المادة (39) من قانون التحكيم على أنه "إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق علی موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع".
وهيئة التحكيم عند إعمال سلطتها في اختيار القانون الواجب التطبيق يجب عليها أن تراعي أن هذا القانون هو الأكثر اتصالاً بالنزاع وفق نص المادة ( 2/39) من قانون التحكيم.
ونسعى في هذا المطلب إلى تناول السلطة التقديرية للمحكم في تحديد القانون الواجب التطبيق في "فرع أول" ثم نتناول موقف الاتفاقيات الدولية والمؤسسات التحكيمية من هذه السلطة التقديرية في "فرع ثان" لنبين أخيراً مدى سلطة المحكم في الفصل في النزاع وفق قواعد العدل والإنصاف في "فرع ثالث" .