الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    415

التفاصيل طباعة نسخ

القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع

  إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع".

   ضمن قانون التحكيم المصري قاعدة احتياطية في شأن المنازعات العقدية الخاضعة على وجه العموم لمؤدياته ومنها عقود الدولة ذاتها، إنما انصرفت هنا إلى القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع وذلك الحكم ضمنته المادة السابقة أكدت هذه القاعدة أحكام القضاء المصري، وذلك كالتالي:

 1- أحكام القضاء المصري :

 أ- حكم محكمة النقض المصرية الذي قضى بأنه:

  " لما كان ..... عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993م المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أي خلاف بينهما ودياً لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى ..... ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز .... وللمحكمين أوسع السلطات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين ..... مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حدا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما، إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين، وهو ما حدا بهيئة التحكيم إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ..... باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها ...... ولا تكون بذلك قد جاوزت ولايتها ولايلحقه البطلان".

 ب- حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 2005/4/23 م 

  الذي قضى بأنه: "وتجدر الإشارة إلى أن قانون التحكيم المصرى تضمن المادة (53/د) والتي تجيز رفع دعوى البطلان إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، وإن كان ذلك مشروط: 

1-باتفاق الأطراف صراحة على تطبيق قانون معين على موضوع النزاع، ومن ثم لاتتوافر هذه الحالة إذا لم يوجد اتفاق صريح بين الطرفين على تطبيق قانون معین فطبقت هيئة التحكيم القانون الذي رأته أكثر اتصالاً بالنزاع".