الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم /  تفويض المحكم في إختيار القانون

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    268

التفاصيل طباعة نسخ

 تفويض المحكم في إختيار القانون:

 يواجه القاضي الوطني عند نظر نزاع يتضمن عنصرا أجنبيا مسألة تحديد القانون لجنبيا امو من التراع الواجب التطبيق وتضع التشريعات من الضوابط والمعايير ما يرشده لتحديده ،أوييسر له ذلك . ويواجه المحكم ذات المسألة لأن الفرض الغالب هو وجود عنصر أجنبي في النزاع،وقد حرصت التشريعات الوطنية والمؤسسية على منح المحكم سلطة إحتياطية في تحديد القانون عندما لايتفق عليه أطراف الخصومة. 

وقد نصت المادة 2/39" من قانون التحكيم المصرى على أنه: وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر إتصالاً بالنزاع". كما نصت المادة 1496 من قانون المرافعات الفرنسي على أنه عند عدم إختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق يحسم المحكم النزاع بالقواعد التي يراها ملائمة . ومن ثم يتضح أن سلطة المحكم في إختبار القانون الواجب التطبيـق لـهـا الطـابع الاحتياطي، فلا يمارس سلطة الاختيار إلا عند تخلف إتفاق الخصوم،ويمتنع عليه إستبدال إختيار الأطراف، ويتقيد في ممارسة هذه السلطة بأية قيود يتفق عليها الأطراف في الحدود التي لاتتعارض مع النظام القانوني الواجب التطبيق.