اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / عدم تحديد قانون لحسم النزاع العدالة والانصاف يمكن تطبيقهما دون أن يتحول التحكيم الى تحكيم بالصلح.
تحكيم بالصلح. - عدم تحديد أية قاعدة قانونية تطبق على أساس النزاع.- تحديد مقدار الضرر الواجب التعويض استنادا إلى العناصر الموضوعية المتوفرة. - لجوء المحكم الى مبدأ العدالة والإنصاف .- اعتراف جميع الانظمة القانونية بمبدأ العدالة والإنصاف .
- لا يمكن القول ان المحكم تخطى حدود المهمة الموكولة اليه وتصرف كما لو كان محكما مطلقا.
... بما أن الجهة المستأنفة لم تحدد أية قاعدة قانونية يمكن تطبيقها على أساس النزاع، في ما يتعلق بتحديد مقدار الضرر الواجب التعويض عنه، والتي قد يكون المحكم تجنبها للبحث عن الحل الأكثر انصافا، فإن تقدير الضرر استنادا إلى مبدأ العدالة والإنصاف، الذي يعتبر مبدا قانونيا عاما في جميع الانظمة القانونية ومنها النظام المطبق على أساس النزاع، وبالرجوع إلى العناصر الموضوعية المتوافرة من أجل تقدير هذا الضرر بشكل اجمالي، فإن تقديرا كهذا لا ينطوي، في ظل هذه الشروط، على ما يؤكد أن المحكم تخطى حدود سلطانه وتصرف كما لو كان محكما مطلقا ....
(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الاولى)-17 كانون الثاني 2008 - شركة DMS International ضد شركة الاتصالات (Cameroon Telecommunications (Camtel)
قـرار
ان شركة Société de Multiservice International ،SDMS (SDMS International) استأنفت بتاريخ 21 نیسان 2006 قراراً منح الصبغة التنفيذية صادرة بتاريخ 30 كانون الثاني 2006 عن رئيس المحكمة العليا في باريس، والذي بموجبه يمكن تنفيذ حكم التحكيم الصادر في بروكسل بتاريخ 31 تموز 2005 عن المحكم المنفرد .M.K، اثر دعوى لدى غرفة التجارة الدولية رقمها EC/13291.
ان المحكم استند في فصله للنزاع الى بند تحكيمي وارد في صفقة توريد كابلات تلفونية عقدت مع شركة الاتصالات Cartel) Cameroon Telecommunications) وقرر :
ان الشركة المغفلة SDMS International SA لم تحترم بنود الصفقة رقم 2001/2002/AO/CSM/CAMTEL/0017 التي ارتضتها بإرادتها الحرة والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 كانون الأول 2001، - انه حصل في ادارة شركة Cartel نقص في مراقبة تنفيذ الصفقة وغياب أية محاولة لاستعادة صندوق التخزين الثالث في مرفأ دوالا (Dotala)، ان شركة CAMTEL لها الحق في فسخ صفقة التوريد المذكورة سابقا بسبب "التخلف الجسيم عن التنفيذ" الناجم عن عدم تسليم البضاعة وبالتالي، عدم تنفيذ هذه الصفقة، الحكم على شركة CAMTEL بأن تدفع إلى شركة SMDS International SA مبلغ /23.634.33/ يورو عن خسارة البضائع ومبلغ /66.666.66/ يورو عن الربح الفائت، الحكم على شركة SDMS Internatioral SA بأن تدفع الى شركة Cartel مبلغ /108.333.333/ فرنكا افريقياً (FCFA) عن الضرر المادي الذي لحق بشركة Cartel مبلغ 300.000.000/ فرنك أفريقي (FCFA) عن الضرر التجاري والمعنوي الذي لحق بالمدعي عليها نتيجة عدم تسليم البضاعة المطلوبة، الحكم على شركة SDMS International SA بأن تتحمل ثلثي مصاريف التحكيم المحددة من محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، والبالغة /73.000/ دولار أميركي، بالتالـي علـى شركة SDMS ان تدفع الى شركة Cartel مبلغ /8666.67/ دولاراً أميركياً، ومحكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية ترد الى كل من الطرفين مبلغ /3.500/ دولار أميركي يمثل فائض المؤونة التي لفعاها،
- الحكم على شركة SDMS International SA بأن تتحمل ثلثي اتعاب المحاماة المحددة من شركة Cammel والتي تبلغ /29.812.500/ فرنك أفريقي (FCFA).بالتالي، على شركة SDMS ان تدفع الى شركة Cartel مبلغ /19.875.000/ فرنك افريقي (FCFA)، - أنه يمكن اجراء المقاصة بين هذه المبالغ المحكوم بها، على أن يعتمد سعر الصرف المعمول به بتاريخ تقديم طلب التحكيم، اي 18 أيار 2004، رفض كل ما زاد على ذلك من مطالب الفرقاء.
ان شركة SDMS International تطالب بإلغاء صيغة التنفيذ بسبب عدم احترام المحكم للمهمة الموكولة اليه (المادة 1502-3 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد) وعدم احترام المحكم مبدأ الوجاهية (المادة 1502-4 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد). كما تطالب شركة SDMS International بالحكم على شركة Cartel بالمصاريف وبان تدفع لها مبلغ /15.000/ يورو سندا للمادة 700 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد. ان شركة Cartel تطالب بالمصادقة على صيغة التنفيذ وبالحكم على شركة SDMS International بالمصاريف الى جانب مبلغ /10.000/ يورو الى المادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد.
استناداً وبناء عليه، أن المحكمة،
- في عدم احترام المحكم المنفرد المهمة الموكولة اليه (المادة 1502-3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد):
ان شركة SDMS International تأخذ على المحكم تصرفه كمحكم مطلق في تقدير الضرر التجاري والمعنوي اللاحق بشركة Camtel. وتضيف أن حكم التحكيم لم يخضع للتدقيق المسبق من قبل محكمة التحكيم الدولية وفقاً لأحكام المادة 27 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، الذي هو النظام المعتمد. حيث ان القسم المعترض عليه من حكم التحكيم ينص، في خصوص الضرر التجاري والمعنوي اللاحق بشركة Cartel، على أن هذا الضرر "يمكن تقديره، وفقاً لمبدأ العدالة والانصاف، بنصف المبلغ المطالب به، أي /300.000.000/ فرنك أفريقي، وتجدر الاشارة الى ان هذا الحق الممنوح للمحكم من اجل تحديد قيمة الضرر تم الاجماع عليه بشكل واسع في احكام التحكيم والاجتهادات الوطنية (مراجعة ب، هانونيو، تحديد وتقدير الضرر القابل للتعويض: المبادئ العامة والمبادئ في طور الظهور"، في "القواعد عبر الدول في التحكيم التجاري الدولي"، نشرة غرفة التجارة الدولية، 1993،
.219 B. Hanotiau, «La détermination et l'évaluation du dommage réparable: principes généraux et principes en émergence», dans Transnational Rules in International Commercial Arbitration, Dossier ICC. 1993, p. 219)
حيث أن المحكم المنفرد قرر تطبيق القانون الكاميروني الذي تطالب به شركة Camtel من دون ان تعترض شركة SDMS على ذلك،
وحيث أن المحكم المنفرد استند الى مبدأ العدالة والإنصاف في تقدير قيمة الضرر التجاري والمعنوي اللاحق بشركة Cartel، فإنه لم يقصد التحرر من القواعد القانونية، وحيث أن شركة SDMS لا تحدد أية قاعدة قانونية كاميرونية تتناول موضوع تحديد مقدار الضرر القابل للتعويض والتي قد يكون المحكم المنفرد تخطى مفاعيلها باحثاً عن الحل الأكثر انصافاً،
وحيث أن تقدير الضرر وفقاً لمبدأ العدالة والإنصاف الذي يشكل مبدأ قانونياً عاماً معترفاً به في جميع الانظمة القانونية بما فيها النظام الكاميروني، هو تقدير مبني على العناصر الموضوعية المقدمة من أجل إجراء تقدير إجمالي للضرر، هكذا تقييم حاصل وفقاً لهذه الشروط لا ينطوي على ما يثبت أن المحكم المنفرد تخطى السلطات الممنوحة إليه وتصرف كما لو كان محكماً مطلقاً، وحيث أنه، في النهاية، أن شركة SDMS International لا تملك أي اثبات يمكن ان تقدمه دعماً لزعمها بعدم احترام نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية، لذلك، أن السبب الأول مردود.
- في عدم احترام المحكم مبدأ الوجاهية (المادة 1502-4 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد): ان شركة SDMS International تدلي بأنه تم الحكم عليها بأن تتحمل ثلثي اتعاب المحامين كما عرضتها وطالبت بها شركة Cartel، في حين لم يخضع اي مستند مؤيد لذلك المناقشة ولا للوجاهية، الى حد ان شركة SDMS International لم تتمكن من مراقبة مطالب شركة Cartel في هذا الشأن. وتضيف شركة SDMS International أخيراً أن المحكم خرق مبدأ الوجاهية ايضاً عندما اختار تقييم الضرر اللاحق بشركة Cartel وفقاً لمبدأ "العدالة والإنصاف" من دون ان يستشير مسبقاً في هذه المسألة الأساسية. الخصوم حيث أن المستأنفة لا تقدم أي دليل دعماً لزعمها بأنها لم تتمكن من إبداء رأيها شأن اتعاب المحاماة الخاصة بشركة Cantel وحيث أن المحكم المنفرد لم يكن ملزماً بعرض التحليل الخاص بتقدير الضرر التجاري والمعنوي على الخصوم ليتناقشوا وجاهياً في شأنه، لأن تحليل المحكم تم وفقاً للعناصر التي سبق ان ناقشها الخصوم،
لذلك، أن السبب الثاني مردود أيضاً وتصدق صيغة التنفيذ، - في المصاريف والمادة 700 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد: حيث أن شركة SDMS تتحمل المصاريف من دون ان تحق لها المطالبة بالتعويض سنداً للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد الذي على أساسه تدفع تعويضاً قدره /10.000/ يورو الى شركة Cartel
لهذه الأسباب،
تصدق محكمة الاستئناف على قرار منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر في دعوی امام غرفة التجارة الدولية رقمها EC/13219، وتحكم على شركة Société de Multiservice International ،SDMS بأن تدفع إلى شركة الاتصالات Cameroon Télécommmunications مبلغ 10.000/ يورو سنداً للمادة 700 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد،
(M.M. PERIE, prés. MATET et HASCHER, cons. - M HERPE et BOYE, av.)