الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    284

التفاصيل طباعة نسخ

نصت الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون التحكيم الأردني على أنه : "إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع " . 

وقد أحسن المشرع الأردني في وضع ضوابط للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم عند اختيارها القانون ما لحكم موضوع النزاع حتي لا تتحول سلطتها التقديرية إلى سلطة مطلقة بدون قيد ، فنص في الفقرة الثالثة من المادة 36 على أنه : " في جميع الأحوال يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضع النزاع شروط العقد موضوع النزاع ونأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .