الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / موقفنا من التحكيم في نزاعات الشغل الفردية

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    338

التفاصيل طباعة نسخ

نص الفصل 307 من القانون رقم 05-08 على أن "اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية". وكما هو معلوم، فإن اتفاق التحكيم يكتسي شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.فعقد التحكيم، هو ذاك الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية ، في حين أن شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.وإذا كان القضاء المغربي قد استقر على جواز التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، فإننا نعتقد بأن إطلاق اليد في ذلك دون تحديد لمن شانه ضرب مبدأ الطابع الحماني لمدونة الشغل في الصميم. وعليه، فاذا كنا نتفق مع إمكانية ابرام عقد التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، ففي الوقت ذاته فإننا مع منع شرط التحكيم في نزاعات الشغل الفردية.

فاتفاق التحكيم عقد مثل سائر العقود الرضائية يتطلب مجموعة من الشروط تحت طائلة البطلان من شروط عامة: رضا وأهلية ومحل وسبب