الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل الهيئة

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    221

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد القانون الواجب التطبيق من قبل الهيئة:

حين يخلو اتفاق التحكيم من تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فهيئة التحكيم هي التي تختار القانون الذي ستطبقه على النزاع. فلا يتصور - عندما يكون التحكيم بالقانون - أن يكتب كل طرف في النزاع ويترافع ويدرس موقفه إلا على ضوء قانون محدد يطبق على موضوع النزاع ... وإذا لم تقرر هيئة التحكيم عند بداية السير في النزاع هذا القانون، فإن أطراف النزاع سيسيرون بغير هدى ويطبقون على مذكراتهم وحججهم كل القوانين المحتملة، مما قد يعرض عملية التحكيم للفشل، لأن التحكيم في هذه الحالة قائم على غير أساس. ولذلك فقد أوجبت قوانين التحكيم على المحكمين اختيار القانون المطبق على موضوع النزاع عندما لا يتفق الأطراف على هذا الاختيار. حيث نصت المادة (28 / 2) من قانون التحكيم النموذجي بأنه: " إذا لم يُعيّن الطرفان أية قواعد وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق". وبالمقابل قضت المادة (۳۹ / ۲) من قانون التحكيم المصري أنه: " إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع." وعلى نفس الدرب سارت قوانين التحكيم العربية الأخرى في هذه المسألة. والملاحظ أن هيئة التحكيم لا تمتلك سلطة مطلقة في هذا الاختيار ... فقانون التحكيم النموذجي وكذلك قوانين التحكيم العربية أجازت للهيئة اختيار القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه أكثر اتصالاً بالنزاع. ويفهم من ذلك أنه، إذا كان النزاع قائماً حول صحة العقد... ففي هذه الحالة، فإن القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع سيكون قانون الدولة التي تم فيها إبرام هذا العقد، أما إذا كان النزاع يرتبط بتنفيذ التزام معين في العقد، فإن القانون الاكثر ارتباطاً بالنزاع هو قانون الدولة التي تم أو يتم فيها تنفيذ العقد. اختيار هيئة التحكيم للقانون المطبق على موضوع النزاع، فهي إنما تختار هذا القانون بجميع قواعده المنطبقة على النزاع، وليس لها أن تختار بعض قواعده دون البعض الآخر ... على أنه إذا أخطأت الهيئة لأي سبب ولم تطبق قواعد القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، فإن هذا الخطأ لا يرتب بطلان حكم التحكيم.

(114)