الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الألكتروني / سلطة المحكم أو هيئة التحكيم في تحديد القانون الموضوعي في حال عدم تحديده من قبل الأطراف

  • الاسم

    د. محمود محمد الشيخ
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    183
  • رقم الصفحة

    58

التفاصيل طباعة نسخ

 

سلطة المحكم أو هيئة التحكيم في تحديد القانون الموضوعي في حال عدم تحديده من قبل الأطراف

      أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع تخول هيئة التحكيم سلطة تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى الهيئة أنه أكثر اتصالاً وعلاقة بموضوع النزاع المعروض عليها. وبالتالي فإنه يفترض أن أمام هيئة التحكيم أكثر من قانون يمكن أن تختار من بين هذه القوانين القانون الذي يمكن تطبيقه على النزاع المعروض عليها. 

      أي صلاحية هيئة التحكيم فقط اختيار قانون معين أو قاعدة قانونية لتطبيقه على النزاع ولا يحق لها أن تمزج بين أكثر من قانون أو قاعدة قانونية وذلك للحفاظ على دورها في اختيار القانون وليس إنشاء قانون أو قواعد قانونية ين

حين أن الأطراف لهم الحرية في أن يجمعوا بين أكثر من قانون أو قاعدة قانونية ويطبقوها على النزاع وذلك ينص القانون.

     وبالتالي يمكن القول إنه إذا كان الطرفان المتنازعان تربطهم علاقة وطنية، أي إذا كانت العلاقة المعروضة على هيئة التحكيم علاقة وطنية في جميع عناصرها فإنه على الهيئة أن تلتزم بتطبيق القانون الوطني على النزاع دون غيره، لأن مثل هذه العلاقات الوطنية لا تثير تنازعا بين القوانين مما يعني أن هيئة التحكيم ليست مطالبة بالمفاضلة بين القوانين لاختيار الأفضل.

    إذا فإن لهيئة التحكيم عند ممارستها سلطتها التقديرية أن تختار القانون الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع من بين عدة قوانين.

      والملاحظ مما سبق أن العلاقة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإقليم الدولة لا يجوز أن يطبق على هذه العلاقة إلا القانون الوطني للدولة التي ينتمي إليها الطرفان المتنازعان. يفهم ذلك من خلال القواعد القانونية للتحكيم التجاري الدولي.