الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    269

التفاصيل طباعة نسخ

إذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق، فأي القواعد القانونية سيطبقها الحكم على موضوع النزاع؟

 أجابت المادة الثامنة والثلاثون بقولها:

" ب- إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع".

مما يعني تحرر هيئة التحكيم من قيد اتفاق الأطراف على القواعد النظامية التي تحكم موضوع النزاع، وقيام سلطاتها في اختيار هذه القواعد وتصديها لذلك.

وسلطة هيئة التحكيم في ذلك ليست مطلقة، إنما مقيدة بما قيدها به النظام، فأوجب عليها اختيار القواعد الموضوعية في  النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.