الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / التحكيم والنظام العام / قانون مكان التنفيذ - تطبيق قوانين البوليس

  • الاسم

    د. إياد محمد بردان
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    793
  • رقم الصفحة

    197

التفاصيل طباعة نسخ

قانون مكان التنفيذ - تطبيق قوانين البوليس

   يحصل واقعاً أن يكون القانون المطبق على اتفاقية التحكيم مسلما بقابلية النزاع للتحكيم، وفي ذات الوقت تكون قوانين أخرى معارضة لذلك، كقانون مكان التنفيذ المحتمل للقرار، 

  تنقسم آراء الفقه والاجتهاد في هذه المسالة إلى قسمين: الأول يرى عدم وجوب إلزام المحكم بتطبيق قواعد مكان التنفيذ المحتمل للقرار التحكيمي الذي سيصدر عنه ، وقسم اخر يرى عكس ذلك ومرد هذا الانقسام يعود، على ما يبدو، إلى طبيعة مهام المحكم إزاء القواعد القانونية الداخلية الآمرة، واختلاف النظرة لجهة مدى إلزامه بتطبيقها .

   فحسب الرأي الأول، المحكم الدولي ليس بحارس للنظام العام في بلد التنفيذ وغير مكلف من قبل الدولة بتطبيق قوانينها . إذ ليس له قانون اختصاص ملزم بتطبيق أحكامه، فكل القوانين أجنبية بالنسبة له سواء أكانت من فئة قوانين البوليس أم غيرها، وعلى قدم المساواة من حيث إمكانية التطبيق. 

الخلاف الفقهي المذكور آنفاً، ما هو إلا انعكاس لواقع القرارات التحكيمية التي اعتمدت عليها، حيث ذهبت بعض القرارات إلى إعمال قواعد القابلية للتحكيم في قانون مكان تنفيذ القرار التحكيمي .

   إن فعالية التحكيم كمؤسسة لحل المنازعات في إطار التجارة الدولية تدفع إلى التشديد على وجوب أخذ المحكمين بقواعد النظام العام وقوانين البوليس في مكان تنفيذ القرار، لما في ذلك من فوائد أهمها، منح ثقة أكبر بمؤسسة التحكيم وفعالية أفضل للقرارات التحكيمية لجهة عدم جعلها حبراً على ورق عندما يصار إلى رفض الاعتراف بها وتنفيذها في الدول التي لم يؤخذ بالقواعد الآمرة فيها، ومثل هذا التوجه يتعزز بنص المادة ٣٥ من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية الساري المفعول ابتداء من سنة ۱۹۹۸ ، الذي تحدث عن وجوب بذل المحكمين قصارى جهدهم لإصدار قرار قابل التنفيذ قانوناً.