يقصد بقانون مقر التحكيم، قانون الدولة التي تجري على إقليمها إجراءات التحكيم. والأصل ألا يكون لهذا القانون أي تأثير على القابلية للتحكيم، إنطلاقاً من استقلالية التحكيم الدولي). ومع ذلك فإن هناك العديد من القرارات التي أخذت، أو على الأقل ،استانست، بقانون دولة مقر إجراء التحكيم عند بحثها في مسألة القابلية للتحكيم، إنطلاقاً من اعتبارها أن اتفاقية التحكيم تتعلق بالأصول المدنية .
ففي القرار التحكيمي الصادر في القضية رقم ١٩٨٨/٦١٠٦(٣) عمد المحكمون إلى تطبيق القانون الفرنسي كونه قانون الدولة التي يجرى فيها التحكيم، عند بحثهم في مسألة القابلية للتحكيم وذلك لتجنب إمكانية المراجعة ببطلان القرار التحكيمي.
يلاحظ على ما تقدم من قرارات أنها صدرت قبل صدور القانون الدولي الخاص السويسري سنة ۱۹۸۷ .
فبقرارهم الصادر في القضية رقم ١٩٩٣/٧٦٧٣ عمد المحكمون، بصدد نزاع ناشيء بين طرفين فرنسي وفنلندي، وأثيرت فيه مسألة تتعلق بقانون المنافسة الأوروبي، إلى تطبيق أحكام المادة ۱۷۷ من القانون الدولي الخاص السويسري عند تحديدهم للقانون الواجب التطبيق على القابلية للتحكيم، استنادا إلى كون سويسرا تشكل مقر التحكيم وكان قانونها واجب التطبيق على النزاع، وخلصوا إلى اعتبار أن ما جرى عليه العمل فى سويسرا بشأن قابلية المنازعات المتعلقة بقانون المنافسة للتحكيم، حسب المادة ٨٥ من معاهدة روما، هو ذاته في معظم دول القارة الأوروبية .