ونرى تطبيق المبادئ السابقة، ليس على قانون الإرادة فحسب، وإنما أيضاً على الحالة التي تتولى فيها هيئة التحكيم تطبيق قانون معين، في حال عدم اتفاق الأطراف على القانون المطبق . فالعلة واحدة في كلا الحالين، كما أن مبادئ العدالة تقتضي ذلك. إذ يفترض في هذه الحالة، بأن الأطراف تقدموا بمذكراتهم ودفوعهم ومرافعاتهم استناداً لأحكام ذلك القانون، مما يعتبر موافقة ضمنية على تطبيقه. فليس لهيئة التحكيم عند إصدار حكمها النهائي، استبعاد هذا القانون الذي أصبح قانون الإرادة إن لم يكن صراحة فضمناً، وتطبيق قواعد قانونية أخرى بدلاً منه، وإلا كان هذا الحكم قابلا للإبطال.