الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / مراعاة النظام العام 

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    369

التفاصيل طباعة نسخ

مراعاة النظام العام 

وتطبيق قانون أجنبي على النزاع، مقيد بعدم مخالفة ذلك القانون للنظام العام. وهي قاعدة معترف بها في قوانين التحكيم لدى مختلف الدول. وقد تشمل المخالفة كل القانون الأجنبي. وفي هذه الحالة يستبعد القانون الأجنبي برمته ليحل محله القانون الوطني. ومثال ذلك، أن يكون القانون الأجنبي هو قانون دولة معادية غير وارد تطبيقه أمام المحاكم الوطنية. وقد تكون المخالفة جزئية، وعندئذ يستبعد من القانون الأجنبي، فقط الحكم المخالف للنظام العام في الدولة، في حين تطبق الأحكام الأخرى. ومثال ذلك، أن يكون العقد عقد بيع بضاعة ، قسم منها مشروع التعامل به، وآخر غير مشروع حسب قوانين الدولة (سوريا مثلاً)، في حين التعامل بكامل البضاعة مشروع في قانون دولة أخرى، ويتفق الطرفان على تطبيق قانون تلك الدولة الأخرى على عقد البيع. في هذا المثال ، لو طالب المشتري البائع بتسليم كامل البضاعة ، ونازعه البائع في ذلك وأحيل النزاع إلى التحكيم في سوريا، فإن المحكم يطبق القانون الأجنبي على جزء البضاعة المشروع التعامل به، في حين يستبعد تطبيقه بالنسبة للبضاعة غير المشروعة ويطبق محله القانون السوري. 

وقد تكون مخالفة النظام العام ظاهرة للقاضي كما هو الحال في الأمثلة السابقة. وعندئذ يتوجب على القاضي استبعاد تطبيق القانون الأجنبي من تلقاء نفسه، دون حاجة لطلب ذلك من أحد طرفي النزاع. وبغير ذلك، فإنه يتوجب على من يثير الدفع بالنظام العام، بيان أوجه مخالفة القانون الأجنبي للقانون المحلي من هذه الناحية، وإلا لا يعتد بهذا الدفع.