الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / النظام القانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي / إعمال المحكم الدولي لقواعد القانون الإداري  

  • الاسم

    د. هاني محمود حمزة
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    226

التفاصيل طباعة نسخ

إعمال المحكم الدولي لقواعد القانون الإداري  

- تقييم الفقه لاتجاه القضاء التحكيمي في قضيتي كرومالوي وإيتالورك

   يرى البعض أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على تطبيق القانون المصري على موضوع النزاع، وكان هذا القانون يتضمن إلى جانب القواعد العامة الواجبة التطبيق على كافة العقود قواعد تخص فصائل العقود المختلفة المعروفة باسم العقود المسماة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استبعد القانون الذي اتفق الطرفان على تطبيقه على موضوع النزاع، إذا ما تبين أنه وضع العقد المبرم في فصيلة غير الفصيلة التي ينتمي إليها في الحقيقة، استبعاد تطبيق القواعد القانونية التي وضعها هذا القانون للفصيلة التي يندرج تحتها العقد.

   وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة ۳۹ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بقولها يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في موضوع المنازعة .

   وأن تطبيق أحكام القانون المدني المصري على العقد الإداري المبرم بين الحكومة المصرية والشركة الأمريكية لا يعد مجرد خطأ في القانون بل هو عدم تطبيق للقانون المختار من أصله ما يخالف نص المادة ٥٣ من قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.

   لذلك فإن هيئة التحكيم قد انتهكت الاختيار الصادر عن الأطراف والوارد في العقد نفسه بأن سمحت لنفسها بأن تختار داخل القانون المختار النظام القانوني الواجب التطبيق على الرغم من أن هذا القانون المختار يحدد بنفسه المعايير اللازمة لإعمال الأنظمة القانونية المختلفة التي يتضمنها .

   لذلك فإن ما ذهبت إليه محكمة استئناف القاهرة في قضية إيتالورك من إبطال حكم التحكيم لاستبعاده القانون الإداري المصري وإعماله للقانون الخاص، لا يتماشى وصحيح القانون نظراً لأن طبيعة العقد المبرم بين هيئة النقل العام والشركة الإيطالية لا ينطبق عليها وصف العقد الإداري لتخلف الشروط الاستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص.

107