الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / القانون الذي يقرر المحكم مناسبته لموضوع النزاع / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / تطبيق هيئة التحكيم القانون الملائم على موضوع النزاع

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيق هيئة التحكيم القانون الملائم على موضوع النزاع

    تنص المادة 2/39 من قانون التحكيم إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي تري أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.

    ونصت المادة 28 من القانون النموذجي للجنة اليونيسترال عند عدم تحديد القانون بواسطة الأطراف، تطبق محكمة التحكيم القانون المحدد بواسطة قاعدة تنازع القوانين التى تقدر قابليتها للتطبيق على موضوع النزاع.

   وبذلك فإن المحكم قد يجد القانون الأكثر ملاءمة هو قانون مكان النزاع، أو قانون دولة التنفيذ، قانون بلد المصدر ، بلد المستورد، أو أى قانون آخر منبت عن العلاقات التعاقدية المثار بشأنها منازعة التحكيم كقانون أحد المراكز الدولية التحكيمية أو قانون دولة منبتة الصلة بالنزاع طالما قدرت الهيئة التحكيمية أنه الاقدر على حسم النزاع. وهنا نرى أن المعيار المتخذ لتحديد الأصلح هـو القانون الذى يحقق غاية التحكيم وأهدافه وتحقيق المنازعة وحسمها بما يحقق صالح أطراف المنازعة في حقوقهم وليس ما يحقق مصلحة طرف على آخر وإلا كان اختيارها مشوبا بالغش.

   ويري البعض أن المحكم في اختيار الأطراف للقانون المطبق على الإجراءات مؤشرا يدعم اختياره لقانون البلد التي سري قانونها على الإجراءات في الدعوى التحكيمية، ليسري أيضا على الموضوع ولكن يظل دائما نصب عين المحكم بلـــد التنفيذ وقانونها إذا سيظل حكمه معرضا لعدم التنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر بتحكيم دولي يخضع لاتفاقية نيويورك، ولا يخفي أن ذهن المشرع المصري عند صياغة نصوص هذه المادة كان منصرفا إلى التحكيم التجاري الدولي، فالواقع أن الأمر في التحكيم الداخلي حيث المنازعة ذات طابع محلي وبين أطراف مصريين، أو حتـــى مع وجود طرف أجنبي دون أن يتعلق بمصالح التجارة الدولية لا يثير ترددا فــــي أعمال القانون المصري وتظل الحرية المطلقة للأطراف ثوبا فضفاضا مــا كـــان ينبغي أصلاً إسداله على حالات التحكيم الداخلي، ولذلك نجد المشروع لفرنسي فــــى تنظيمه للتحكيم الداخلي لا يعالج سوي تقيد المحكم بالقانون أو الحكم بوصفه مفوضا بالصلح ولم يرد نص يطلق حرية الأطراف في اختيار القانون المطبــق على الموضوع وهو ما فعله عندما عالج التحكيم الدولي .

107