الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / قانون إرادة الأطراف

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    306

التفاصيل طباعة نسخ

قانون إرادة الأطراف:

   نصت المادة الثانية من نظام التحكيم على أنه: (مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام).

   وهذا هو الحكم الذي تضمنته اتفاقية نيويورك ١٩٥٨م في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية، والتي تقضي بأنه إذا طلب من يراد تنفيذ التحكيم ضده رفض الاعتراف بالحكم وتنفيذه فلا يجاب طلبه، إلا إذا قدم للسلطة المختصة بالدولة المطلوب فيها التنفيذ الدليل على عدم صحة اتفاق التحكيم وفقاً لقانون إرادة الأطراف، أو لقانون مكان صدور حكم التحكيم، في حالة عدم اتفاقهما على قانون يحكم الاتفاق.

   وبناء على ما سبق فإنه طبقاً للأساس القانوني لقانون الإرادة فإن للأطراف حرية اختيار القانون الذي ينظم اتفاق التحكيم، حتى ولو لم تكن هناك صلة بين القانون المتفق عليه وبين القانون الذي ينظم العلاقة القانونية محل النزاع.

   وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقصد في مجال قانون الإرادة هو الإرادة الصريحة الواضحة، وليست الإرادة الضمنية.