اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / الاتفاق على تطبيق قانون دولة معينة على موضوع النزاع
الاتفاق على تطبيق قانون دولة معينة على موضوع النزاع
فاتفاق الأطراف على تطبيق قانون دولة معينة يشمل أحكام الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها هذه الدولة باعتبارها جزءاً من النظام القانوني لهذه الدولة. هناك جانب من الفقه يرى أن للأطراف أن يتفقوا على تطبيق قانون دولة معينة، ولو لم يكن بين القانون الذي اختاروه ومحل النزاع أية صلة، بأن كان قانوناً أجنبياً عن مكان التحكيم أو عن جنسيه أطرافه أو عن جنسية المحكمين، ويجوز لهم الاتفاق على تطبيق قانون دولة معينة ولو كان ينتمي إليها أحد الأطراف أو أحد المحكمين. ويلجأ الأطراف عادة إلى اختيار قانون معين يعتقدون أنه أكثر تحقيقاً للعدالة أو لأنه قانون الدولة الذي وضع في ضوئه العقد النموذجي الذي حاكاه الأطراف عند التعاقد، أو لأنه قانون يختلف عن قانون أي من الأطراف فيتسم بالحياد.
وجانب آخر من الفقه يرى أنه لا يجوز للأطراف اختيار قانون لا صلة له بالعقد، فالدور الإيجابي للأطراف ليس مطلقاً ولا يجب أن يكون، فهذه الإرادة تستمد وجودها من النظام القانوني الذي اعترف بها وحدد نطاقه ويأتي في مقدمة الضوابط التي تقيد حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق ضرورة وجود رابطة بين القانون والعقد الذي نشأ النزاع في ظله. فاختيار القانون الواجب التطبيق يتم في مرحلة مبكرة وغالباً ما يأتي دون دراسة مسبقة وكاملة لأثر هذا القانون على نتيجة النزاع المحتملة وغالباً ما يؤثر الخصوم ترك الأمر للمحكم تجنباً للاختلاف بشأنه وتفويضه في اختياره وهذا يضعف من أهمية الحرية التي منحها المشرع للمتعاملين إعلاء للجانب الإرادي إلى حد كبير.