اجراءات خصومة التحكيم / قانون الإرادة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / الاتفاق على تطبيق قواعد معينة تحكم موضوع النزاع
عبارة اتفاق طرفي النزاع على قواعد تحكم نزاعهم بدل من عبارة قانون يحكم نزاعهم، الأمر الذي يفيد أنه خول الأطراف حرية واسعة في صياغة هذه القواعد كيفما شاء لهم مع وجوب مراعاة احترام ما يتعلق بالنظام العام ، حتى لا يكون ذلك سببا في عدم تنفيذ الحكم طبقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.
وترتيباً على ذلك، فإن لطرفا النزاع بموجب اتفاقهم الاختيار من عدة قوانين أو بعض العقود النموذجية المماثلة لعقدهم كعقود البترول أو الحبوب أو الإنشاءات بل ومن الأعراف التجارية القواعد التي يتعين أن تلتزم بها هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع كأن يختار بشأن ضمان العيوب الخفية في البضاعة القواعد التي نص عليه القانون المدني، وأن يختار الحكم مسألة التأخير في التسليم نصوص القانون الفرنسي، وأن يختارا فيما يتعلق بالمواصفات العقد النموذجي بجمعية تجار الحبوب، ويصيغون من كل ذلك القواعد القانونية التي تحكم نزاعهم فيعتبر ما اتفقا عليه هو شريعتهم التي تحكم العقد وتلتزم بتطبيقها هيئة التحكيم .
ومجمل القول، يقوم الأطراف بالاتفاق على إخضاع موضوع النزاع لقواعد غير وطنية أو قواعد دولية حقيقية لا تنتمي لقانون أية دولة وإنما نشأت واستقرت بين التجار على صعيد التجارة الدولية، وقد ينتج هذا التدويل للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع إما عن اختيار الأطراف لهذه القواعد وتفضيلها على القوانين الوطنية باعتبار أنها أكثر ملاءمة لفض النزاع، وإما عن ضغط أحد الطرفين على الآخر وفرض هذه القواعد عليه، وذلك لتخوف الطرف الأول من الخضوع لقانون الطرف الثاني .